____________________
الاخبار المثبتة)) للتكليف ((وجواز العمل على طبق النافي منها)) للتكليف، لا كما يظهر من الشيخ من وجوب العمل على طبق المثبت للتكليف والغاء الخبر النافي بالمرة.
وأشار إلى اشتراط جواز العمل على طبق النافي بعدم وجود قاعدة أو أصل في مورده بقوله: ((فيما إذا لم يكن في)) مورده ((أصل مثبت له)) أي للتكليف ((من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب)).
(1) لما كان لا خلاف في جريان قاعدة الاشتغال للتكليف في أطراف العلم الاجمالي ولا تسقط الا بالتعارض، ومع عدم التعارض فلا اشكال في جريانها مع العلم الاجمالي واثبات التكليف بها.
واما الاستصحاب فحيث قد مر منه ويأتي في بابه التعرض له ان جريان الاستصحاب في مورد العلم الاجمالي محل خلاف، وقد مرت الإشارة إلى أن الشيخ (قدس سره) يظهر منه عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي سواء أتعارض أم لم يتعارض - فأراد المصنف ان يشير إلى أن الاستصحاب انما يكون مثبتا للتكليف في مورد الخبر النافي حيث نقول بجريانه في أطراف العلم الاجمالي، واما إذا قلنا بعدم جريانه في أطراف العلم الاجمالي فلا يكون الاستصحاب مثبتا للتكليف في مورد الخبر النافي، ويجوز حينئذ العمل على طبق الخبر النافي، ويختص عدم جواز العمل على طبق الخبر النافي بخصوص قاعدة الاشتغال لعدم الخلاف في جريانها في أطراف العلم الاجمالي، ولذا قال (قدس سره): ((أو الاستصحاب)) أي ان الاستصحاب انما يكون مثبتا للتكليف في مورد الخبر النافي كقاعدة الاشتغال ((بناءا على جريانه في أطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها)) كما لو صلينا - مثلا - إلى اربع جهات في مقام الجهل بالقبلة، وعلمنا بعد خروج الوقت
وأشار إلى اشتراط جواز العمل على طبق النافي بعدم وجود قاعدة أو أصل في مورده بقوله: ((فيما إذا لم يكن في)) مورده ((أصل مثبت له)) أي للتكليف ((من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب)).
(1) لما كان لا خلاف في جريان قاعدة الاشتغال للتكليف في أطراف العلم الاجمالي ولا تسقط الا بالتعارض، ومع عدم التعارض فلا اشكال في جريانها مع العلم الاجمالي واثبات التكليف بها.
واما الاستصحاب فحيث قد مر منه ويأتي في بابه التعرض له ان جريان الاستصحاب في مورد العلم الاجمالي محل خلاف، وقد مرت الإشارة إلى أن الشيخ (قدس سره) يظهر منه عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي سواء أتعارض أم لم يتعارض - فأراد المصنف ان يشير إلى أن الاستصحاب انما يكون مثبتا للتكليف في مورد الخبر النافي حيث نقول بجريانه في أطراف العلم الاجمالي، واما إذا قلنا بعدم جريانه في أطراف العلم الاجمالي فلا يكون الاستصحاب مثبتا للتكليف في مورد الخبر النافي، ويجوز حينئذ العمل على طبق الخبر النافي، ويختص عدم جواز العمل على طبق الخبر النافي بخصوص قاعدة الاشتغال لعدم الخلاف في جريانها في أطراف العلم الاجمالي، ولذا قال (قدس سره): ((أو الاستصحاب)) أي ان الاستصحاب انما يكون مثبتا للتكليف في مورد الخبر النافي كقاعدة الاشتغال ((بناءا على جريانه في أطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها)) كما لو صلينا - مثلا - إلى اربع جهات في مقام الجهل بالقبلة، وعلمنا بعد خروج الوقت