ثانيها: ما ذكره في الوافية، مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة، كالكتب الأربعة، مع عمل جمع به من غير رد ظاهر، وهو إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيما بالأصول الضرورية، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي،
____________________
المنطوقي على ظهور مفهوم ينافيه، فان ترجيح المنطوق على المفهوم انما هو لظهور الخبر الذي كان حجة تعبدا لا للعلم الاجمالي، وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((انه لا يكاد ينهض... إلى آخر الجملة)).
وقوله: ((من عموم أو اطلاق أو مثل مفهوم)) العموم له التخصيص والاطلاق له التقييد والمفهوم له الترجيح.
(1) هذا إشارة إلى عدم ورود الايراد الأول على التقرير الثاني بعد العلم الاجمالي بكون الصادر فيما بأيدينا من الاخبار وافيا بمعظم الفقه، فإنه به ينحل العلم الاجمالي الذي أطرافه الاخبار وساير الطرق من الاجماعات والشهرات كما مر تفصيله، ولذا قال: ((لما عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينهما)) أي انحلال العلم بوجود احكام واقعية بين الاخبار وغيرها من الطرق بواسطة العلم الاجمالي الثاني بوجود احكام واقعية كثيرة في ضمن هذه الأخبار، وهي الاخبار الصادرة الوافية بمعظم الفقه، فالعلم الاجمالي الأول منحل ((بما علم بين الاخبار بالخصوص)) من الاحكام الكثيرة ((ولو)) كان العلم ((ب)) نحو ((الاجمال)).
وقوله: ((من عموم أو اطلاق أو مثل مفهوم)) العموم له التخصيص والاطلاق له التقييد والمفهوم له الترجيح.
(1) هذا إشارة إلى عدم ورود الايراد الأول على التقرير الثاني بعد العلم الاجمالي بكون الصادر فيما بأيدينا من الاخبار وافيا بمعظم الفقه، فإنه به ينحل العلم الاجمالي الذي أطرافه الاخبار وساير الطرق من الاجماعات والشهرات كما مر تفصيله، ولذا قال: ((لما عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينهما)) أي انحلال العلم بوجود احكام واقعية بين الاخبار وغيرها من الطرق بواسطة العلم الاجمالي الثاني بوجود احكام واقعية كثيرة في ضمن هذه الأخبار، وهي الاخبار الصادرة الوافية بمعظم الفقه، فالعلم الاجمالي الأول منحل ((بما علم بين الاخبار بالخصوص)) من الاحكام الكثيرة ((ولو)) كان العلم ((ب)) نحو ((الاجمال)).