____________________
المصلحة أو للوقوع في المفسدة وكلاهما مفسدة، ولذا جمعهما بقوله: ((أو الظن بالمفسدة فيها)) أي في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم.
ولما كان ذلك مبنيا على مذهب بعض دون بعض وهو مشهور العدلية أشار إلى ذلك بقوله: ((بناءا على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد)).
(1) قد عرفت ان هذا الوجه مركب من صغرى وكبرى، وقد عرفت الصغرى وهي كون الظن بالحكم مما يستلزم الظن بكون مخالفته ضررا.
واما الكبرى: فهي استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون، فالظن بالحكم ظن بالضرر والضرر المظنون يجب دفعه، والناتج منهما وجوب دفع مخالفة الحكم المظنون، ودفع مخالفته ليس الا بامتثاله فيجب اتباع الحكم المظنون، وهذا معنى حجية الظن بالحكم، وقد مر ذكر الوجه في الصغرى.
واما الوجه في الكبرى: وهي دعوى استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون فحاصله: ان ملاك استقلال العقل بذلك من طريقين:
الأول: انه أحد مصاديق قاعدة الحسن والقبح العقليين، فان العقلاء بنوا على مدح فاعل بعض الأفعال وعلى ذم فاعل بعض الأفعال حفظا للنظام وابقاءا للنوع، ونجدهم يذمون على ارتكاب الضرر المظنون ويمدحون على تركه، فهذا المدح والذم في المقام هو الملاك لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون.
ولا يخفى ان الملاك لهذه القاعدة إذا كان الحسن والقبح العقليين فهو يتم عند من يقول بالحسن والقبح العقليين، اما مثل الأشاعرة فلا يتم الاستدلال على وجوب دفع الضرر المظنون عندهم من هذه الجهة، لأنهم لا يقولون بالحسن والقبح العقليين.
الثاني: ان الملاك لاستقلال العقل بوجوب دفع الضرر المظنون هو ان العاقل لا يقدم على الضرر المظنون، بل من طبيعة كل ذي شعور هو الفرار من الضرر المظنون، وهذا مما لا يختلف فيه أحد، والعقلاء كلهم قد أطبق عملهم عليه بل هو من طبيعة كل ذي شعور، فإنه بجبلته يفر عن الضرر المظنون.
ولما كان ذلك مبنيا على مذهب بعض دون بعض وهو مشهور العدلية أشار إلى ذلك بقوله: ((بناءا على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد)).
(1) قد عرفت ان هذا الوجه مركب من صغرى وكبرى، وقد عرفت الصغرى وهي كون الظن بالحكم مما يستلزم الظن بكون مخالفته ضررا.
واما الكبرى: فهي استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون، فالظن بالحكم ظن بالضرر والضرر المظنون يجب دفعه، والناتج منهما وجوب دفع مخالفة الحكم المظنون، ودفع مخالفته ليس الا بامتثاله فيجب اتباع الحكم المظنون، وهذا معنى حجية الظن بالحكم، وقد مر ذكر الوجه في الصغرى.
واما الوجه في الكبرى: وهي دعوى استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون فحاصله: ان ملاك استقلال العقل بذلك من طريقين:
الأول: انه أحد مصاديق قاعدة الحسن والقبح العقليين، فان العقلاء بنوا على مدح فاعل بعض الأفعال وعلى ذم فاعل بعض الأفعال حفظا للنظام وابقاءا للنوع، ونجدهم يذمون على ارتكاب الضرر المظنون ويمدحون على تركه، فهذا المدح والذم في المقام هو الملاك لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون.
ولا يخفى ان الملاك لهذه القاعدة إذا كان الحسن والقبح العقليين فهو يتم عند من يقول بالحسن والقبح العقليين، اما مثل الأشاعرة فلا يتم الاستدلال على وجوب دفع الضرر المظنون عندهم من هذه الجهة، لأنهم لا يقولون بالحسن والقبح العقليين.
الثاني: ان الملاك لاستقلال العقل بوجوب دفع الضرر المظنون هو ان العاقل لا يقدم على الضرر المظنون، بل من طبيعة كل ذي شعور هو الفرار من الضرر المظنون، وهذا مما لا يختلف فيه أحد، والعقلاء كلهم قد أطبق عملهم عليه بل هو من طبيعة كل ذي شعور، فإنه بجبلته يفر عن الضرر المظنون.