____________________
أورد المصنف به على التقرير الأول والثاني للدليل العقلي الأول، وذكره هنا موردا به على هذا الدليل العقلي الثاني.
واما في النافي فهو وان كان يجوز العمل على طبقه لكنه فيما لم يكن هناك أصل أو قاعدة مثبتة للتكليف، وهذا أيضا لا يريده القائل بحجية الخبر، فان المراد من حجية الخبر المطلوب ثبوتها له هو تقديم الخبر النافي على الأصل والقاعدة المثبتين للتكليف.
(1) حاصله ما عرفت - الآن - من أن اثبات حجية الخبر بواسطة هذا العلم الاجمالي لا تؤدي إلى حجية الخبر المطلوب ثبوتها له من تقييد الاطلاق به وتخصيص العموم به والترجيح لمنطوقه على مثل المفهوم المعارض له، لما عرفت من أنه لا يرفع اليد عن الاطلاق والعموم والظهور المفهومي الثابتات بالخبر المتواتر - مثلا - الا بحجة أقوى، والعلم الاجمالي بوجود الصادر في ضمن ما بأيدينا من الاخبار أو في الكتب الأربعة كما يريده صاحب الوافية لا يجعل الخبر المقيد أو المخصص أو المعارض للمفهوم حجة أقوى من عموم العام واطلاق المطلق وظهور المفهوم بعد عدم معرفة الصادر بعينه، كما أن حجية الخبر النافي المطلوب فيها تقديمها على الأصل والقاعدة المثبتين للتكليف لا جواز العمل به ما لم يكن هناك قاعدة أو أصل يثبت التكليف بهما.
والى الأول أشار بقوله: ((بان قضيته)) أي ان قضية الخبر بواسطة هذا العلم الاجمالي لا تثبت حجية الخبر كما هو المطلوب بل ((انما)) تقتضيه ((هو الاحتياط)) في الاخذ ((بالاخبار المثبتة)) للجزئية والشرطية ((فيما لم تقم حجة معتبرة)) بتواتر ونحوه ((على نفيهما)) أي على نفي الجزئية والشرطية ((من عموم دليل أو اطلاقه))
واما في النافي فهو وان كان يجوز العمل على طبقه لكنه فيما لم يكن هناك أصل أو قاعدة مثبتة للتكليف، وهذا أيضا لا يريده القائل بحجية الخبر، فان المراد من حجية الخبر المطلوب ثبوتها له هو تقديم الخبر النافي على الأصل والقاعدة المثبتين للتكليف.
(1) حاصله ما عرفت - الآن - من أن اثبات حجية الخبر بواسطة هذا العلم الاجمالي لا تؤدي إلى حجية الخبر المطلوب ثبوتها له من تقييد الاطلاق به وتخصيص العموم به والترجيح لمنطوقه على مثل المفهوم المعارض له، لما عرفت من أنه لا يرفع اليد عن الاطلاق والعموم والظهور المفهومي الثابتات بالخبر المتواتر - مثلا - الا بحجة أقوى، والعلم الاجمالي بوجود الصادر في ضمن ما بأيدينا من الاخبار أو في الكتب الأربعة كما يريده صاحب الوافية لا يجعل الخبر المقيد أو المخصص أو المعارض للمفهوم حجة أقوى من عموم العام واطلاق المطلق وظهور المفهوم بعد عدم معرفة الصادر بعينه، كما أن حجية الخبر النافي المطلوب فيها تقديمها على الأصل والقاعدة المثبتين للتكليف لا جواز العمل به ما لم يكن هناك قاعدة أو أصل يثبت التكليف بهما.
والى الأول أشار بقوله: ((بان قضيته)) أي ان قضية الخبر بواسطة هذا العلم الاجمالي لا تثبت حجية الخبر كما هو المطلوب بل ((انما)) تقتضيه ((هو الاحتياط)) في الاخذ ((بالاخبار المثبتة)) للجزئية والشرطية ((فيما لم تقم حجة معتبرة)) بتواتر ونحوه ((على نفيهما)) أي على نفي الجزئية والشرطية ((من عموم دليل أو اطلاقه))