____________________
(1) حاصله: ان الضرورة قائمة على أن سيرة العقلاء جارية على العمل بخبر الثقة وهو حجة عندهم يعملون على طبقه، وان العامل بما دل عليه خبر الثقة مطيع وغير العامل على طبقه عاص، وان المخالف لما دل عليه خبر الثقة مستحق للعقوبة وان الموافق لما دل عليه خبر الثقة لا يستحق عقوبة فيما لو كان خبر الثقة غير موافق للواقع فالاخذ به معذر عند المخالفة.
والحاصل: ان خبر الثقة متبع عند العقلاء ما لم يدل دليل خاص على المنع عنه، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة ان ما جرت عليه السيرة المستمرة... إلى آخر الجملة)).
وقوله: ((يكون عقلا في الشرع متبعا)) هذا خبر ان التي اسمها ما جرت عليه السيرة، ومراده من قوله يكون عقلا في الشرع متبعا هو انه بعد قيام السيرة على الاخذ بخبر الثقة التي يكفي فيها عدم ثبوت الردع ولم يثبت بالعمومات ردع لها لما عرفت، فتكون السيرة حجة على الاخذ بخبر الثقة، ولما كان العقل هو الحاكم في باب الإطاعة والمعصية والمعذرية فإذا دل خبر الثقة على حكم شرعي فالعقل يحكم بما ذكره من أن الإطاعة تكون باتباع ما دل عليه خبر الثقة، فان وافق الواقع كان إطاعة وان خالف الواقع كان معذرا عنه وان خولف فمخالفته تكون معصية.
ولما كانت المخالفة عند المصنف تقتضي استحقاق العقاب، سواء كانت مخالفة واقعية أو تجريا - لما مر منه من أن المتجري يستحق العقاب - لذلك اطلق العبارة في المقام بقوله: ((وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة)).
ومراده من الدليل الذي ينهض على المنع عن السيرة هو الدليل الخاص كأن يقول الشارع لا تتبع السيرة القائمة على الاخذ بخبر الثقة في احكامي، لان الدليل العام كالعموم والاطلاق قد عرفت انه غير قابل لان يكون مانعا ورادعا عن السيرة.
والحاصل: ان خبر الثقة متبع عند العقلاء ما لم يدل دليل خاص على المنع عنه، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة ان ما جرت عليه السيرة المستمرة... إلى آخر الجملة)).
وقوله: ((يكون عقلا في الشرع متبعا)) هذا خبر ان التي اسمها ما جرت عليه السيرة، ومراده من قوله يكون عقلا في الشرع متبعا هو انه بعد قيام السيرة على الاخذ بخبر الثقة التي يكفي فيها عدم ثبوت الردع ولم يثبت بالعمومات ردع لها لما عرفت، فتكون السيرة حجة على الاخذ بخبر الثقة، ولما كان العقل هو الحاكم في باب الإطاعة والمعصية والمعذرية فإذا دل خبر الثقة على حكم شرعي فالعقل يحكم بما ذكره من أن الإطاعة تكون باتباع ما دل عليه خبر الثقة، فان وافق الواقع كان إطاعة وان خالف الواقع كان معذرا عنه وان خولف فمخالفته تكون معصية.
ولما كانت المخالفة عند المصنف تقتضي استحقاق العقاب، سواء كانت مخالفة واقعية أو تجريا - لما مر منه من أن المتجري يستحق العقاب - لذلك اطلق العبارة في المقام بقوله: ((وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة)).
ومراده من الدليل الذي ينهض على المنع عن السيرة هو الدليل الخاص كأن يقول الشارع لا تتبع السيرة القائمة على الاخذ بخبر الثقة في احكامي، لان الدليل العام كالعموم والاطلاق قد عرفت انه غير قابل لان يكون مانعا ورادعا عن السيرة.