ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها، أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها، كما أن ما يكون بلحاظه الاسناد إليها مجازا، هو هذا، كما لا يخفى.
فالخبر الدال على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة، كما استشهد الامام عليه السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق (2)، ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما
____________________
لوضوح كون الفعل وهو اكل الميتة في المخمصة اضطرارا وفي غير المخمصة اكراها لم يرفع، بل هو قد وقع من المضطر اليه والمكره عليه، فلابد وأن يكون اسناد الرفع اليه في قوله رفع ما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه إما باعتبار المجاز في الاسناد، وان رفع الحكم في ذلك هو رفع له إدعاءا أو يكون الرفع مسندا إلى المحذوف المقدر، وهو أحد الاحتمالات الثلاثة من المؤاخذة، أو جميع الآثار، أو الأثر الظاهر.
(1) حاصله: انه لو قلنا بوحدة السياق وان المرفوع في (ما لا يعلمون) لابد ان يكون على نحو المرفوع في الفقرات الاخر، فيكون المرفوع في (ما لا يعلمون) هو الفعل الذي ((اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه)) من ناحية كونه حراما أو حلالا ((لكان أحد الامرين)) من المجاز في الاسناد والتقدير ((مما لابد منه)) فيما لا يعلمون ((أيضا)) لان الفعل فيما لا يعلمون مثل فيما اضطروا اليه ليس بمرفوع حقيقة... وكيف يكون مرفوعا والحال ان عدم العلم بالفعل من جهة كونه حراما أو حلالا متحقق خارجا؟
(1) أي بعد البناء على وحدة السياق وان الحال في فقرة (ما لا يعلمون) على نحوه في غيرها من الفقرات، وأن يكون المراد به الفعل - مثلا - ولابد فيه اما من التقدير أو المجاز في الاسناد بلحاظ المقدر، ولكنه لاوجه لتقدير خصوص المؤاخذة في خصوص
(1) حاصله: انه لو قلنا بوحدة السياق وان المرفوع في (ما لا يعلمون) لابد ان يكون على نحو المرفوع في الفقرات الاخر، فيكون المرفوع في (ما لا يعلمون) هو الفعل الذي ((اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه)) من ناحية كونه حراما أو حلالا ((لكان أحد الامرين)) من المجاز في الاسناد والتقدير ((مما لابد منه)) فيما لا يعلمون ((أيضا)) لان الفعل فيما لا يعلمون مثل فيما اضطروا اليه ليس بمرفوع حقيقة... وكيف يكون مرفوعا والحال ان عدم العلم بالفعل من جهة كونه حراما أو حلالا متحقق خارجا؟
(1) أي بعد البناء على وحدة السياق وان الحال في فقرة (ما لا يعلمون) على نحوه في غيرها من الفقرات، وأن يكون المراد به الفعل - مثلا - ولابد فيه اما من التقدير أو المجاز في الاسناد بلحاظ المقدر، ولكنه لاوجه لتقدير خصوص المؤاخذة في خصوص