أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه، مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات (1).
هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة. وإنما أطلت في نقلها، لأن هذه المسألة حادثة، أثارها شيخنا الأنصاري (قدس سره) - مؤسس الأصول الحديث - واختلف فيها أساطين مشايخنا. ونكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة.
وبالاختصار: أن ما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاعتماد، ولكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه (2).
وتوضيح ذلك: أن كل عام ظاهر في العموم لابد أن يتضمن ظهورين: 1 - ظهوره في عدم منافاة أية صفة من الصفات أو أي عنوان من العناوين لحكمه.
2 - ظهوره في عدم وجود المنافي أيضا. أي: أنه ظاهر في عدم المنافاة وعدم المنافي معه.
فإن معنى ظهور عموم " أكرم جيراني " - مثلا -: أنه ليس هناك صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرام الجيران، نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك، كما أن معناه أيضا أنه ليس يوجد في الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرامه. وهذا واضح لا غبار فيه.
فإذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور في العموم مخصص منفصل لفظي، كما لو قال في المثال المتقدم: " لا تكرم الأعداء من جيراني " فإن هذا المخصص لا شك في أنه يكون ظاهرا في أمرين:
1 - إن صفة العداوة منافية لوجوب الإكرام.
2 - إن في الجيران من هو على صفة العداوة فعلا أو يتوقع منه أن يكون عدوا، وإلا لو لم يوجد العدو ولا يتوقع فيهم لكان هذا التخصيص لغوا وعبثا لا يصدر من الحكيم.
وعلى ذلك فيكون المخصص اللفظي مزاحما للعام في الظهورين معا، فيسقط عن الحجية فيهما معا. فإذا شككنا في فرد من الجيران أنه عدو أم لا، فلا مجال فيه للتمسك بالعام في إلحاقه بحكمه، لسقوط العام عن حجيته في شموله له، إذ يكون هذا الفرد مرددا بين دخوله فيما أصبح العام حجة فيه وبين دخوله فيما كان الخاص حجة فيه.
أما لو كان هناك مخصص لبي، كما لو حكم العقل - مثلا - بأن العداوة تنافي وجوب ق‍ الإكرام، فإن هذا الحكم من العقل لا يتوقف على أن يكون هناك أعداء بالفعل أو متوقعون، بل العقل يحكم بهذا الحكم سواء كان هناك أعداء أم لم يكونوا أبدا، إذ لا مجال للقول بأنه لو لم يكن هناك أعداء لكان حكم العقل لغوا وعبثا، كما هو واضح بأدنى تأمل والتفات. وعليه، فالحكم العقلي هذا لا يزاحم الظهور الثاني للعام، أعني ظهوره في عدم المنافي، فظهوره الثاني هذا يبقى بلا مزاحم.
فإذا شككنا في فرد من الجيران أنه عدو أم لا فلا مانع من التمسك بالعام في إدخاله في حكمه، لأ أنه لا يكون هذا الفرد مرددا بين دخوله في هذه الحجة أو هذه الحجة، إذ المخصص اللبي حسب الفرض لا يقتضي وجود المنافي وليس حجة فيه، أما العام فهو حجة فيه بلا مزاحم.
فظهر من هذا البيان: أن الفرق عظيم بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي من هذه الناحية، لأ أنه في المخصص اللبي يبقى العام حجة في ظهوره الثاني من دون أن يكون المخصص متعرضا له، ولا يسقط العام عن الحجية في ظهوره إلا بمقدار المزاحمة لا أكثر.
وهذا بخلاف المخصص اللفظي، فإنه ظاهر في الأمرين معا، كما قدمناه، فيكون مزاحما للعام فيهما معا.
ولا فرق في المخصص اللبي بين أن يكون ضروريا أو يكون غير ضروري، ولا بين أن يكون كاشفا عن تقييد موضوع العام أو كاشفا عن ملاك الحكم، فإنه في جميع هذه الصور لا يقتضي وجود المنافي.
وبهذا التحرير للمسألة يتجلى مرام الشيخ الأعظم انه الأولى بالاعتماد.
[هذه التعليقة لم ترد في ط الأولى] (*)

(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي 5
2 المدخل تعريف علم الأصول 49
3 الحكم واقعي وظاهري 50
4 موضوع علم الأصول وفائدته 51
5 تقسيم أبحاثه 52
6 المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع 53
7 2 - من الواضع؟ 54
8 3 - الوضع تعييني وتعيني 55
9 4 - أقسام الوضع 55
10 5 - استحالة القسم الرابع 57
11 6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي 58
12 7 - الاستعمال حقيقي ومجازي 63
13 8 - الدلالة تابعة للإرادة 64
14 9 - الوضع شخصي ونوعي 67
15 10 - وضع المركبات 67
16 11 - علامات الحقيقة والمجاز 68
17 12 - الأصول اللفظية 73
18 13 - الترادف والاشتراك 77
19 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 78
20 14 - الحقيقة الشرعية 82
21 الصحيح والأعم 84
22 المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ 93
23 الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟ 97
24 جريان النزاع في اسم الزمان 99
25 اختلاف المشتقات من جهة المبادئ 100
26 استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس 101
27 الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر 106
28 2 - اعتبار العلو في معنى الأمر 108
29 3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب 108
30 المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر 110
31 2 - ظهور الصيغة في الوجوب 112
32 3 - التعبدي والتوصلي 116
33 محل الخلاف من وجوه قصد القربة 118
34 الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب 119
35 عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب 120
36 4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة 123
37 5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة 124
38 6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة 124
39 7 - الفور والتراخي 125
40 8 - المرة والتكرار 127
41 9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ 129
42 10 - الأمر بشئ مرتين 130
43 11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب 132
44 الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط 134
45 2 - المعلق والمنجز 135
46 3 - الأصلي والتبعي 137
47 4 - التخييري والتعييني 138
48 5 - العيني والكفائي 140
49 6 - الموسع والمضيق 142
50 هل يتبع القضاء الأداء؟ 144
51 الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي 148
52 2 - صيغة النهي 148
53 3 - ظهور صيغة النهي في التحريم 149
54 4 - ما المطلوب في النهي؟ 150
55 5 - دلالة صيغة النهي على الدوام 151
56 الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم 154
57 2 - النزاع في حجية المفهوم 156
58 3 - أقسام المفهوم، وهي ستة 157
59 1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه 159
60 المناط في مفهوم الشرط 160
61 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 163
62 تنبيهان: الأول: تداخل المسببات 167
63 الثاني: الأصل العملي في المسألتين 168
64 2 - مفهوم الوصف 169
65 3 - مفهوم الغاية 174
66 4 - مفهوم الحصر 177
67 5 - مفهوم العدد 181
68 6 - مفهوم اللقب 182
69 خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة 183
70 الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه 190
71 وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم 191
72 2 - المخصص المتصل والمنفصل 193
73 3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟ 195
74 4 - حجية العام المخصص في الباقي 197
75 5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟ 199
76 (أ) الشبهة المفهومية 200
77 (ب) الشبهة المصداقية 202
78 6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 208
79 7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد 210
80 8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة 212
81 9 - تخصيص العام بالمفهوم 214
82 10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد 216
83 11 - الدوران بين التخصيص والنسخ 217
84 الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد 224
85 2 - الاطلاق والتقييد متلازمان 225
86 3 - الاطلاق في الجمل 226
87 4 - هل الاطلاق بالوضع؟ 226
88 اعتبارات الماهية 228
89 اعتبارات الماهية عند الحكم عليها 231
90 الأقوال في المسألة 234
91 5 - مقدمات الحكمة 238
92 القدر المتيقن في مقام التخاطب 240
93 الانصراف 242
94 6 - المطلق والمقيد المتنافيان 244
95 الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين 248
96 2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها 250