____________________
الثامن: كراهية القراءة في الإخفاتية كما في «النافع (1) والمعتبر (2) والموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) والجعفرية (5) والفوائد الملية (6)» على ما يظهر منها. وقد سمعت (7) ما نقلناه سابقا عنها فلا تغفل. وقال في «الروضة (8)»: وأما السرية فالمشهور كراهية القراءة فيها، وهو خيرة المصنف - يعني الشهيد - في جميع كتبه، ولكنه هنا يعني في اللمعة اختار عدم الكراهية، والأجود المشهور، انتهى ما في الروضة. وفي «النافع (9) والمعتبر (10) والدروس (11) والغرية» أنه الأشهر. وفي «الروضة (12)» أيضا: ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا أو استحبابا مطلقا يعني في الجهرية والإخفاتية وهو أحوط. ونحوه ما في «الفوائد الملية (13)».
التاسع: سقوطها في الأوليين والأخيرتين وجوبا، وهو خيرة «السرائر (14) والتحرير (15) والمدارك (16) والمفاتيح (17) والذخيرة (18)
التاسع: سقوطها في الأوليين والأخيرتين وجوبا، وهو خيرة «السرائر (14) والتحرير (15) والمدارك (16) والمفاتيح (17) والذخيرة (18)