____________________
وقال المصنف (1) وأبو العباس (2) والصيمري (3) وصاحب «المدارك (4)» في معنى رد الريح: رجوعه لقضاء حاجة.
وفي «الموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) والمسالك (7) والمدارك (8)» أنه لا يلحق في هذا الحكم موضع إقامة العشرة بل قال في «المدارك»: يجب التقصير وإن عاد إليه ما لم يعدل وإذا عدل يجب الإتمام في الموضعين (9).
[في قطع السفر بنية الإقامة عشرة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: استمرار القصد، فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي العزم) اشتراط هذا الشرط هو المستفاد من «المقنع (10) والمبسوط (11) والوسيلة (12)» وكذا «السرائر (13)» وخيرة «الشرائع (14)
وفي «الموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) والمسالك (7) والمدارك (8)» أنه لا يلحق في هذا الحكم موضع إقامة العشرة بل قال في «المدارك»: يجب التقصير وإن عاد إليه ما لم يعدل وإذا عدل يجب الإتمام في الموضعين (9).
[في قطع السفر بنية الإقامة عشرة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: استمرار القصد، فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي العزم) اشتراط هذا الشرط هو المستفاد من «المقنع (10) والمبسوط (11) والوسيلة (12)» وكذا «السرائر (13)» وخيرة «الشرائع (14)