____________________
ركعتين في سفرها حيث إن أبا الحسن (عليه السلام) قال: «ليس عليها قضاء أو ليس عليها إعادة» وأيد ذلك بمؤيدات ركيكة. وقال في «المصابيح (1)»: قد حكم الأصحاب بشذوذ هذا الخبر، قال: ووجه الشذوذ مخالفته للأخبار المتواترة الدالة على أن المغرب ثلاث ركعات، مضافا إلى فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وإجماع المسلمين بل هو ضروري. ومقتضى ذلك عدم إجزاء الركعتين إلا أن يثبت من الشرع، وقد ثبت خلافه من الأخبار على أن المغرب لا قصر فيها أصلا، مضافا إلى الإجماع على ذلك، انتهى كلامه قدس الله سبحانه روحه الشريفة (الشريف - خ ل).
هذا وفي «المسالك (2)» أنه لو كان جاهلا بالمسافة فأتم ثم تبين كون القصد مسافة فلا إعادة مطلقا. ويقصر بعد العلم وإن نقص عن المسافة. وفي «الجعفرية (3) وشرحيها (4)» أنه لو تجدد له العلم بالمسافة والوقت باق أعاد، أما لو خرج الوقت وقد صلى تماما فتجدد العلم بالمسافة لم يكن عليه الإعادة وإن فرط في الفحص.
[حكم المسافر إذا أتم صلاته ناسيا] قوله قدس الله تعالى روحه: (والناسي يعيد في الوقت خاصة) في «الذكرى (5) والبيان (6) والكفاية (7) والرياض (8)» أنه الأشهر. وفي الأخير أيضا: أن
هذا وفي «المسالك (2)» أنه لو كان جاهلا بالمسافة فأتم ثم تبين كون القصد مسافة فلا إعادة مطلقا. ويقصر بعد العلم وإن نقص عن المسافة. وفي «الجعفرية (3) وشرحيها (4)» أنه لو تجدد له العلم بالمسافة والوقت باق أعاد، أما لو خرج الوقت وقد صلى تماما فتجدد العلم بالمسافة لم يكن عليه الإعادة وإن فرط في الفحص.
[حكم المسافر إذا أتم صلاته ناسيا] قوله قدس الله تعالى روحه: (والناسي يعيد في الوقت خاصة) في «الذكرى (5) والبيان (6) والكفاية (7) والرياض (8)» أنه الأشهر. وفي الأخير أيضا: أن