____________________
ولا تجب في غير الجمعة والعيدين ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين.
وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ويجعل ما يدركه معه أول صلاته، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه، ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود، فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي، على النافع أن عمل الشيعة على ذلك. وهو خيرة «اللمعة (1) وفوائد الشرائع (2)» والمجلسي (3) وتلميذه أبي الحسن (4). وقد عرفت (5) الحال في المعادة خلف الإمام.
[لو أدرك الإمام راكعا أو رافعا] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتحصل بإدراك الإمام راكعا ويدرك تلك الركعة - إلى قوله - فيدخل معه) قد تقدم الكلام (6) فيه بما لا مزيد عليه في الشرط الخامس من شرائط الجمعة فليطلب هناك.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه
وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ويجعل ما يدركه معه أول صلاته، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه، ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود، فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي، على النافع أن عمل الشيعة على ذلك. وهو خيرة «اللمعة (1) وفوائد الشرائع (2)» والمجلسي (3) وتلميذه أبي الحسن (4). وقد عرفت (5) الحال في المعادة خلف الإمام.
[لو أدرك الإمام راكعا أو رافعا] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتحصل بإدراك الإمام راكعا ويدرك تلك الركعة - إلى قوله - فيدخل معه) قد تقدم الكلام (6) فيه بما لا مزيد عليه في الشرط الخامس من شرائط الجمعة فليطلب هناك.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه