ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع وإبقاء آية يقرأها حينئذ،
____________________
«المبسوط (1)» في أوائل كتاب الصلاة، وحكاه في «المنتهى (2)» عن أبي حنيفة.
وقال في «نهاية الإحكام (3) والتذكرة (4)» فيه إشكال.
وليعلم أن من قال بوجوب المتابعة في الأقوال يقيده بالسماع وهو غير بعيد، وعدم وجوب الجهر في الأذكار على الإمام لا يقضي بعدم الوجوب، إذ لهم أن يقولوا إذا علم عدم قوله يجب أن لا يقول أو يجب التأخير ما دام لم يظن قوله، وقد قيد جماعة (5) جواز التقدم بالسلام بالعذر أو بقصد الانفراد، وقال جماعة (6): إن المسبوق لا يقوم إلا بعد تسليم الإمام، ومن المعلوم أن تلك متابعة في الأقوال فتأمل، وقد يؤيد عدم الوجوب بالمشقة لغلبة الغفلة وعدم تحصيل الظن غالبا فقد يؤول إلى ترك المتابعة، وإلا فقضية الأصل ومراعاة الاحتياط الوجوب، فليتأمل.
[في تقديم المأموم على الإمام] قوله قدس الله تعالى روحه: (فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن يلحقه الإمام والناسي يعود) قال في
وقال في «نهاية الإحكام (3) والتذكرة (4)» فيه إشكال.
وليعلم أن من قال بوجوب المتابعة في الأقوال يقيده بالسماع وهو غير بعيد، وعدم وجوب الجهر في الأذكار على الإمام لا يقضي بعدم الوجوب، إذ لهم أن يقولوا إذا علم عدم قوله يجب أن لا يقول أو يجب التأخير ما دام لم يظن قوله، وقد قيد جماعة (5) جواز التقدم بالسلام بالعذر أو بقصد الانفراد، وقال جماعة (6): إن المسبوق لا يقوم إلا بعد تسليم الإمام، ومن المعلوم أن تلك متابعة في الأقوال فتأمل، وقد يؤيد عدم الوجوب بالمشقة لغلبة الغفلة وعدم تحصيل الظن غالبا فقد يؤول إلى ترك المتابعة، وإلا فقضية الأصل ومراعاة الاحتياط الوجوب، فليتأمل.
[في تقديم المأموم على الإمام] قوله قدس الله تعالى روحه: (فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن يلحقه الإمام والناسي يعود) قال في