____________________
عز وجل لمصلي الجماعة، ومن زاد في أوصافها وكمالاتها يزيد ثوابه بواسطة ذلك فليكن هنا كذلك.
فرع: قال في «الروض (1)»: إنه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن يخف فوات أول الصلاة، وناقشه في ذلك المولى الأردبيلي (2) حتى أنه جوز له الرجوع إلى الفريضة ما لم يكن فعل شيئا بقصد الندب.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والقطع للفريضة مع إمام الأصل) قال في «البيان (3)». هذا مما لا خلاف فيه. وقد نسبه جماعة (4) إلى الشيخ وجماعة، ولم أجده (5) ذكر ذلك في المبسوط والنهاية والخلاف والتهذيب والجمل، ولعله
فرع: قال في «الروض (1)»: إنه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن يخف فوات أول الصلاة، وناقشه في ذلك المولى الأردبيلي (2) حتى أنه جوز له الرجوع إلى الفريضة ما لم يكن فعل شيئا بقصد الندب.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والقطع للفريضة مع إمام الأصل) قال في «البيان (3)». هذا مما لا خلاف فيه. وقد نسبه جماعة (4) إلى الشيخ وجماعة، ولم أجده (5) ذكر ذلك في المبسوط والنهاية والخلاف والتهذيب والجمل، ولعله