____________________
الركعتين الأوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة أو يجهر فيها إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه. وروي (1) أنه ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا وتلزمه القراءة فيما خافت، وروي (2) أنه بالخيار فيما خافت فيه الإمام. وأما الركعتان الأخيرتان فقد روي (3) أنه لا قراءة على المأموم فيهما ولا تسبيح. وروي (4) أنه يقرأ فيهما أو يسبح، والأول أظهر لما قدمناه.
وقال في «المعتبر (5)»: تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ. وقال: وتسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء. وقال الشيخان: لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة. ولعله استناد إلى رواية يونس (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه» وفي رواية الحلبي (7) عنه (عليه السلام):
«إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع قراءته. والأولى أن يكون النهي على الكراهة لرواية عبد الرحمن بن الحجاج (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ. والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب، ثم قال: إذا لم يسمع في الجهرية ولا همهمة فالقراءة أفضل، وبه روايات منها رواية عبد الله بن المغيرة (9) عن قتيبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ وإن كنت تسمع
وقال في «المعتبر (5)»: تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ. وقال: وتسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء. وقال الشيخان: لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة. ولعله استناد إلى رواية يونس (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه» وفي رواية الحلبي (7) عنه (عليه السلام):
«إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع قراءته. والأولى أن يكون النهي على الكراهة لرواية عبد الرحمن بن الحجاج (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ. والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب، ثم قال: إذا لم يسمع في الجهرية ولا همهمة فالقراءة أفضل، وبه روايات منها رواية عبد الله بن المغيرة (9) عن قتيبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ وإن كنت تسمع