____________________
الصدوق (1) أنه اشترط اتحاد الكمية مع أنه صرح في «الفقيه» بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس كما يأتي.
قوله قدس سره: (فللمفترض الاقتداء بالمتنفل) عندنا كما في «المعتبر (2)» وعند علمائنا كما في «التذكرة (3)» وبالإجماع كما في «الخلاف (4) والمنتهى (5)». وفي «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)» لا مطلقا بل في صورة النص وهو ما إذا قدم فرضه، وقد ذكر في «الذكرى (8)» عن التذكرة خلاف ما فيها ولعله سهو من قلم الناسخ. وقال في «المبسوط» يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض وبالعكس والمفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما ومع اتفاقهما (9). وفي «السرائر» يجوز اقتداء المؤدي بالقاضي وبالعكس والمفترض بالمتنفل والعكس ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس (10). وفي «الإشارة» يصح الائتمام مع اختلاف الفرضين (11). وفي «الوسيلة» لا تصح الجماعة إلا في الصلاة المفروضة أو فيما كان
قوله قدس سره: (فللمفترض الاقتداء بالمتنفل) عندنا كما في «المعتبر (2)» وعند علمائنا كما في «التذكرة (3)» وبالإجماع كما في «الخلاف (4) والمنتهى (5)». وفي «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)» لا مطلقا بل في صورة النص وهو ما إذا قدم فرضه، وقد ذكر في «الذكرى (8)» عن التذكرة خلاف ما فيها ولعله سهو من قلم الناسخ. وقال في «المبسوط» يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض وبالعكس والمفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما ومع اتفاقهما (9). وفي «السرائر» يجوز اقتداء المؤدي بالقاضي وبالعكس والمفترض بالمتنفل والعكس ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس (10). وفي «الإشارة» يصح الائتمام مع اختلاف الفرضين (11). وفي «الوسيلة» لا تصح الجماعة إلا في الصلاة المفروضة أو فيما كان