____________________
فيحتمل أنه يهدم القيام وتصح الصلاة، لأنه لو أتم الصلاة أربعا كان معذورا فهنا أولى، ويحتمل عدم معذوريته، لأنه زاد في صلاته قياما عمدا وجهلا لأن الجاهل عامد غير معذور، فليتأمل.
قوله قدس سره: (ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا) كما في «الشرائع (1) والتحرير (2) والهلالية وغاية المرام (3)» وغيرها (4). وفي «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)» لو قصر المسافر اتفاقا من غير أن يعلم وجوبه أو جهل المسافة فاتفق أن كان الفرض ذلك لم تجزه، ولو ظن المسافة فأتم ثم علم القصور فاحتمالان.
وفي «المبسوط» إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته، لأنه صلى صلاة يعتقد أنها باطلة (7)، انتهى. وفي «حواشي الشهيد (8)» ذكر للعبارتين التفسيرين المذكورين في «التذكرة» وقال: إن الأول أنسب، وهو الموافق لما في «المبسوط».
وقال في «الذكرى»: في هذه العبارات تفسيرات، أحدها: أن يكون غير عالم بوجوب القصر فإنه صلى صلاة يعتقد فسادها، وهذا ذكره في «المبسوط». الثاني:
أن يعلم وجوب القصر ولكن جهل بلوغ المسافة فقصر فاتفق بلوغ المسافة فإنه يعيد، لأنه صلى قصرا مع أن فرضه التمام فيكون منهيا عنه، فيعيد في الوقت
قوله قدس سره: (ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا) كما في «الشرائع (1) والتحرير (2) والهلالية وغاية المرام (3)» وغيرها (4). وفي «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)» لو قصر المسافر اتفاقا من غير أن يعلم وجوبه أو جهل المسافة فاتفق أن كان الفرض ذلك لم تجزه، ولو ظن المسافة فأتم ثم علم القصور فاحتمالان.
وفي «المبسوط» إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته، لأنه صلى صلاة يعتقد أنها باطلة (7)، انتهى. وفي «حواشي الشهيد (8)» ذكر للعبارتين التفسيرين المذكورين في «التذكرة» وقال: إن الأول أنسب، وهو الموافق لما في «المبسوط».
وقال في «الذكرى»: في هذه العبارات تفسيرات، أحدها: أن يكون غير عالم بوجوب القصر فإنه صلى صلاة يعتقد فسادها، وهذا ذكره في «المبسوط». الثاني:
أن يعلم وجوب القصر ولكن جهل بلوغ المسافة فقصر فاتفق بلوغ المسافة فإنه يعيد، لأنه صلى قصرا مع أن فرضه التمام فيكون منهيا عنه، فيعيد في الوقت