____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، وفي غيرها، والتخيير مطلقا) يريد أنه إذا فاتته الصلاة في هذه المواضع فهناك احتمالات في قضائها: الأول: إنه يجب قصر القضاء مطلقا أي سواء صلاها فيها أو في غيرها. الثاني: وجوب القصر إن صلاها في غيرها والتخيير إن صلاها فيها. الثالث: التخيير مطلقا أي سواء صلاها في الأربعة أو في غيرها. وهذه الاحتمالات الثلاثة ذكرها في «التذكرة (1)». وفي «نهاية الإحكام (2)» اقتصر على الأولين، الاحتمال الثاني خيرة «الإيضاح (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» والثالث خيرة «البيان (6) ومجمع البرهان (7) والذخيرة (8) والبحار (9)». وفي «جامع المقاصد (10)» أنه ليس بالبعيد.
قال في «البيان (11)» سواء فاتت عمدا أو سهوا وسواء كان صلاها تماما فيها ثم تبين الخلل أم لا.
قال في «البيان (11)» سواء فاتت عمدا أو سهوا وسواء كان صلاها تماما فيها ثم تبين الخلل أم لا.