____________________
«الدروس (1) والهلالية والجعفرية (2) وإرشاد الجعفرية (3)» أنه يجوز النقل من الائتمام بأحد إلى الائتمام بآخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول، وفي الأخير: أنه يمكن إذا كان الآخر أفضل. وفي «الذخيرة (4)» عدم الجواز من دون استخلاف.
وفي «المدارك» أن الجواز من دونه مشكل (5). وقد سمعت تجويزه فيما مضى من عبارة «التذكرة (6)». وفي «الذكرى» يمكن المنع ويمكن الفرق بين العدول إلى الأفضل وغيره، نعم لو استخلف إمامه رجلا نقل إليه (7).
[في اشتراط توافق نظم الصلاتين في الأفعال] قوله قدس الله تعالى روحه: (توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد) اشتراط توافق نظم الصلاتين من بديهيات المذهب كما في «المصابيح (8)». وفي «الرياض» الإجماع عليه (9). وفي
وفي «المدارك» أن الجواز من دونه مشكل (5). وقد سمعت تجويزه فيما مضى من عبارة «التذكرة (6)». وفي «الذكرى» يمكن المنع ويمكن الفرق بين العدول إلى الأفضل وغيره، نعم لو استخلف إمامه رجلا نقل إليه (7).
[في اشتراط توافق نظم الصلاتين في الأفعال] قوله قدس الله تعالى روحه: (توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد) اشتراط توافق نظم الصلاتين من بديهيات المذهب كما في «المصابيح (8)». وفي «الرياض» الإجماع عليه (9). وفي