____________________
يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه، وإن سمع مثل الهمهمة أجزاه، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضا جائزا، ويستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه بالقراءة، وإن لم يقرأ كانت صلاته صحيحة، لأن قراءة الإمام مجزية عنه، انتهى. ولا ريب أن كلامه في ظاهره متناقض ويمكن الجمع بحمل قوله أولا وإن كانت مما لا يجهر فيها على ما إذا كانت الصلاة إخفاتية كالظهر والعصر كما هو الظاهر، ويحمل قوله ثانيا فيما لا يجهر فيه على أخيرتي الجهرية، فليتأمل.
وقال في «النهاية (1)»: إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه سواء كانت مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر بل تسبح مع نفسك وتحمد الله تعالى، وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة فانصت للقراءة، فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت أنت لنفسك، وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ وأنت مخير في القراءة، ويستحب أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة، وإن لم تقرأها فليس عليك شئ، انتهى. وكلامه ككلامه في المبسوط.
ونقل (2) عن علم الهدى أنه قال: لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كل واحد لنفسه، وهذه أشهر الروايات، وروي أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام ويلزمه القراءة فيما يخافت فيه الإمام، وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه، فأما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح فيهما، انتهى.
وروى في «الفقيه» عن زرارة ومحمد (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
وقال في «النهاية (1)»: إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه سواء كانت مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر بل تسبح مع نفسك وتحمد الله تعالى، وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة فانصت للقراءة، فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت أنت لنفسك، وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ وأنت مخير في القراءة، ويستحب أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة، وإن لم تقرأها فليس عليك شئ، انتهى. وكلامه ككلامه في المبسوط.
ونقل (2) عن علم الهدى أنه قال: لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كل واحد لنفسه، وهذه أشهر الروايات، وروي أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام ويلزمه القراءة فيما يخافت فيه الإمام، وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه، فأما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح فيهما، انتهى.
وروى في «الفقيه» عن زرارة ومحمد (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.