____________________
القراءة ويأتم فلا وجه له أصلا، وإن أراد أن المسبوق يترك القراءة حيث يخشى فوات الركوع ففيه أنه ليس لأمر مستحب وإنما هو لواجب وهو المتابعة، وإن أراد أن هذا الداخل قد يكون دخوله في الثانية، فإذا لم يلحق بالصف في ركوعه ولا بعد انتصابه فإنه يسجد ويلحقه في الثالثة ويترك القراءة مع وجوبها عليه للالتحاق بالصف وهو مستحب، ففيه أن الذي لا يجوز ذكر الركوع حال المشي لا يجوز القراءة كذلك بل يقول إنه يمشي عند الفواصل أو يسكت ويمشي ثم يقرأ، فليتأمل جيدا.
[حكم القراءة خلف الإمام] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية) قد اختلفت أقوال الأصحاب في المسألة اختلافا شديدا حتى من الفقيه الواحد، وقد قال في «روض الجنان (1)»: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال.
قلت: وقد اختلف النقل عنهم على نحو اختلافهم، ونعم ما صنع الشهيد في «الذكرى (2)» حيث نقل عبارات الأصحاب برمتها كالمصنف في «المختلف (3)» واقتفاه في ذلك جماعة من المتأخرين كصاحب «الذخيرة (4)» وغيره (5) ونحن ننقل
[حكم القراءة خلف الإمام] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية) قد اختلفت أقوال الأصحاب في المسألة اختلافا شديدا حتى من الفقيه الواحد، وقد قال في «روض الجنان (1)»: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال.
قلت: وقد اختلف النقل عنهم على نحو اختلافهم، ونعم ما صنع الشهيد في «الذكرى (2)» حيث نقل عبارات الأصحاب برمتها كالمصنف في «المختلف (3)» واقتفاه في ذلك جماعة من المتأخرين كصاحب «الذخيرة (4)» وغيره (5) ونحن ننقل