مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢
ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة،
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة) أما استحباب وقوفه عن يمين الإمام إذا كان رجلا فهو المشهور كما في «المختلف (1) ومجمع البرهان (2) والذخيرة (3) والكفاية (4) والمفاتيح (5)» ومذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (6)» وعلمائنا كما في «التذكرة» (7)» وعليه إجماعنا وجميع الفقهاء إلا النخعي وسعيدا كما في «الخلاف (8)» هو قول العلماء كما في «المعتبر (9)» وعليه الإجماع كما في «الرياض (10)» وقد سمعت ما في «السرائر» كما سمعت ما في «المنتهى» فيما مر آنفا، وفيه أيضا: لو وقف عن يساره فعل مكروها إجماعا (11).
وفي «المختلف» عن أبي علي: أنه لا تجوز صلاة المأموم لو خالف (12). ولعله أراد لو وقف خلفه أو يساره. وقد يلوح من «الجمل والعقود (13) وجمل العلم والعمل (14)»

(1) مختلف الشيعة: في الجماعة ج 3 ص 89.
(2) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج 3 ص 287.
(3) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 395 س 2.
(4) كفاية الأحكام: في الجماعة ص 31 س 10.
(5) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج 1 ص 161.
(6) منتهى المطلب: في الجماعة ج 1 ص 375 السطر الأخير.
(7) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 242.
(8) الخلاف: في الجماعة ج 1 ص 554 مسألة 296.
(9) المعتبر: في الجماعة ج 2 ص 426.
(10) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 323.
(11) منتهى المطلب: في الجماعة ج 1 ص 376 س 11.
(12) مختلف الشيعة: في الجماعة ج 3 ص 89.
(13) الجمل والعقود: في الجماعة ص 82.
(14) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج 3) في الجماعة ص 40.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في الجماعة 5(ش)
2 المطلب الأول: في شرائط الجماعة 5(ش)
3 الأول: في اعتبار العدد 5(ش)
4 الثاني: في شرائط إمام الجماعة 7(ش)
5 الثالث: عدم تقدم المأموم على الإمام 25(ش)
6 حكم وقوف الرجل عن يمين الإمام 32(ش)
7 حكم وقوف المرأة خلف الإمام 34(ش)
8 حكم ما لو كان الإمام امرأة والمأموم عاريا 38(ش)
9 حكم وقوف الخنثى والمرأة في الصف 39(ش)
10 كراهة انفراد غير المرأة وخائف الزحام بالصف 42(ش)
11 فيما إذا تقدمت سفينة المأموم عن سفينة الإمام 44(ش)
12 الرابع: اتصال المأمومين والإمام 45(ش)
13 المعيار في صدق القرب والاتصال 47(ش)
14 فروع ثلاثة في الخلل بين الإمام والمأموم 52(ش)
15 الخامس: عدم الحائل المانع عن المشاهدة 55(ش)
16 السادس: عدم علو الإمام عن المأموم 66(ش)
17 السابع: نية المأموم للاقتداء 73(ش)
18 في اشتراط تعيين المأموم لإمامه 77(ش)
19 فيما إذا نوى كل من الإمام والمأموم الإمامة أو الائتمام 82(ش)
20 فيما لو شك كل منهما في نية الإمامة أو الاقتداء 83(ش)
21 حكم المنفرد إذا أراد نية الإئتمام أو بالعكس 85(ش)
22 حكم ما لو أحرم مأموما فصار إماما 93(ش)
23 الثامن: اشتراط وحدة الصلاة في النظم 94(ش)
24 جواز اقتداء المفترض بمن يصلي احتياطا وبالعكس 96(ش)
25 جواز اقتداء المؤدي بالقاضي وبالعكس 98(ش)
26 تخير من نقصت صلاته عن صلاة الإمام بين التسليم والانتظار 99(ش)
27 استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة 101(ش)
28 حكم نية المعيد صلاته مع الجماعة 105(ش)
29 المطلب الثاني: في الأحكام 106(ش)
30 استحباب الجماعة في الفرائض اليومية 106(ش)
31 حكم من أدرك الإمام بعد ما رفع رأسه من الأخيرة 110(ش)
32 حكم من أدرك الإمام بعد السجدة الأخيرة 119(ش)
33 هل يدرك المأموم بإدراك الإمام بما تقدما فضيلة الجماعة؟ 125(ش)
34 حكم من وجد الإمام راكعا وخاف فوت الجماعة 126(ش)
35 حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها 132(ش)
36 تتمة تحتوي على حكم الصلاة مع العامة 168(ش)
37 حكم المسبوق بالأوليين المقتدي بالأخيرتين 169(ش)
38 وجوب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة 181(ش)
39 حكم من تقدم على الإمام عامدا أو ناسيا 186(ش)
40 فروع كثيرة حول مسألة تقدم المأموم على الإمام 197(ش)
41 فيما حكم باستحبابه في الجماعة 199(ش)
42 استحباب تقديم الفضلاء إلى الصف الأول 199(ش)
43 استحباب القيام إلى الصلاة عند قول: قد قامت الصلاة 199(ش)
44 استحباب إسماع الإمام من خلفه الشهادتين 200(ش)
45 استحباب قطع النافلة لو خاف فوت الجماعة 201(ش)
46 حكم إتمام الفريضة نافلة عند فوت الجماعة 205(ش)
47 حكم قطع الفريضة عند فوت الجماعة 206(ش)
48 استحباب قطع الفريضة مع حضور إمام الأصل للجماعة 209(ش)
49 استحباب تقديم شاهد الإقامة في الاستنابة عن الإمام 210(ش)
50 استحباب توقف الإمام في موضعه ليلحق به المسبوق 211(ش)
51 فيما حكم بكراهته في الجماعة 212(ش)
52 كراهة تمكين الصبيان إلى الصف الأول 212(ش)
53 حكم التنفل بعد الإقامة 212(ش)
54 حكم اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس 212(ش)
55 حكم اقتداء أصناف بأصناف اخرى 217(ش)
56 فيمن هو أولى بالإمامة عند الشارح وغيره 234(ش)
57 أولوية صاحب المسجد من غيره في الإمامة 234(ش)
58 أولوية صاحب المنزل من غيره في الإمامة 238(ش)
59 أولوية صاحب الإمارة من غيره في الإمامة 239(ش)
60 أولوية الإمام الهاشمي عن غيره في الإمامة 242(ش)
61 أولوية من قدمه المأمومون عن غيره في الإمامة 245(ش)
62 أولوية الأقرأ على غيره في الإمامة 248(ش)
63 ما هو المراد من الأقرأ؟ 255(ش)
64 أولوية الأفقه بعد الأقرأ وعدمها 257(ش)
65 أولوية الأقدم هجرة بعد الأفقه وعدمها 260(ش)
66 أولوية الأسن بعد الأقدم هجرة وعدمها 262(ش)
67 أولوية الأصبح وجها بعد الأسن وعدمها 264(ش)
68 أولوية القرعة أو الأتقى والأورع بعد الأصبح وعدمها 267(ش)
69 كلام للأردبيلي في تفسير الأتقى والأورع 268(ش)
70 فيما لو علم المأموم فقد شرط الإمامة بعد الصلاة 269(ش)
71 فيما لو علم المأموم فقد شرط الإمامة في أثناء الصلاة 274(ش)
72 فروع: 276(ش)
73 الأول: فيما لو اقتدى بخنثى 276(ش)
74 الثاني: حكم الإمامة الأخس للأعلى مرتبة 277(ش)
75 الثالث: حكم ائتمام أحد الأميين بالآخر 278(ش)
76 الرابع: في وجوب ائتمام الأمي بالعارف وعدمه 279(ش)
77 حكم ما إذا تمكن الأمي من التعلم والائتمام بالعارف 279(ش)
78 حكم ائتمام المرأة العالمة بالأمة المعتقة مع جهلها بعتقها 280(ش)
79 الخامس: هل الصلاة مما يوجب الحكم بإسلام المصلي؟ 280(ش)
80 الفصل الرابع: في صلاة الخوف ولكن سقط من قلمه الشريف شرحه 281
81 المطلب الأول: في محل القصر 282
82 الفصل الخامس: في صلاة المسافر 282(ش)
83 حكم ما لو سافر في أثناء الوقت 282(ش)
84 حكم من حضر من السفر في أثناء الوقت 293(ش)
85 حكم المقصر في الأماكن الأربعة 297(ش)
86 على تقدير اختصاص الحكم بالمسجد هل يختص بالقديم؟ 304(ش)
87 في اختصاص الحكم بالحائر وعدمه 305(ش)
88 حكم قضاء الصلاة الفائتة عن ساكني الأماكن الأربعة 309(ش)
89 فيما لو شك الساكن في الأماكن الأربعة بين الاثنين والأربع 311(ش)
90 فروع ثلاثة في الساكن في الأماكن الأربعة 312(ش)
91 المطلب الثاني: الشرائط، وهي خمسة 313(ش)
92 الأول: في اعتبار قصد المسافة 313(ش)
93 في بيان مبدأ المسافة شرعا 314(ش)
94 في بيان حد المسافة المعتبرة 318(ش)
95 في بيان حد الميل المعتبر في المسافة 320(ش)
96 في كفاية التلفيق في المسافة المعتبرة وعدمه 323(ش)
97 هل يكفي في تحقيق المسافة مسير يوم؟ 328(ش)
98 فيما لو اختلف السير والتقدير في المسافة 330(ش)
99 تحقق السفر بقطع المسافة ولو في أيام 331(ش)
100 فيما لو قصد التردد بين الثلاث 332(ش)
101 رسالة بحر العلوم في المسافة الشرعية نقل بحر العلوم أقوال العامة في المسافة الشرعية 333(ش)
102 نقل أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية 335(ش)
103 الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيها 346(ش)
104 حكم من انتظر الرفقة بعد خفاء الجدران أو الأذان 435(ش)
105 الثاني: لزوم الشروع في المسافة في تحقق السفر 440(ش)
106 هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أو كليهما 441(ش)
107 في أن حد الترخص في الشروع هو حده في الرجوع 460(ش)
108 فيما لو منع عن السفر بعد خفاء الجدران والأذان 465(ش)
109 الثالث: استمرار قصد السفر 467(ش)
110 وجوب الاتمام لو نوى الإقامة عشرا 467(ش)
111 حكم السفر بالمرور على الملك أو المستوطن ستة أشهر 486(ش)
112 في اعتبار المسافة بين الملك أو الوطن وبين المقصد ثانيا 505(ش)
113 اعتبار المسافة بين الموطنين في القصر 506(ش)
114 حكم البلد الذي اتخذه دار المقامة 507(ش)
115 الرابع: أن لا يكون كثير السفر 513(ش)
116 في تعريف كثير السفر 517(ش)
117 في مصاديق كثير السفر 524(ش)
118 فيما يقطع به كثرة السفر 525(ش)
119 كفاية صدق المكاري والملاح والجمال 539(ش)
120 الخامس: أن لا يكون السفر لمعصية 541(ش)
121 حكم المتصيد للقوت 547(ش)
122 حكم المتصيد للتجارة 547(ش)
123 عدم اشتراط انتفاء المعصية في القصر 555(ش)
124 فيما لو قصد سفرة للمعصية في أثناء سفره 556(ش)
125 فيما لو سلك طريقا مخوفا من غير تحرز 559(ش)
126 المطلب الثالث: في الأحكام 560(ش)
127 في وحدة الشروط والحكم بين الصلاة والصوم وعدمها 561(ش)
128 حكم رجوع ناوي الإقامة عشرا عن نيته 567(ش)
129 حكم من رجع عن نية الإقامة قبل إتيان صلاة واحدة 567(ش)
130 حكم من رجع عن نية الإقامة في أثناء أول صلاة 571(ش)
131 فيما لم يصل ناوي الإقامة حتى خرج الوقت 574(ش)
132 هل حكم الصوم لناوي الإقامة كالصلاة؟ 578(ش)
133 فيما لو أحرم بنية القصر ثم نوى الإقامة 582(ش)
134 فيمن تردد في الإقامة إلى ثلاثين يوما 583(ش)
135 حكم الناوي عشرا إذا خرج إلى ما دون المسافة 585(ش)
136 وجوب إعادة المسافر الصلاة عامدا 617(ش)
137 في معذورية الجاهل بوجوب التقصير إذا أتم 617(ش)
138 حكم المسافر إذا أتم صلاته ناسيا 624(ش)
139 حكم المسافر إذا قصر من غير التفات بحكمه 629(ش)