____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (دون المتصيد للقوت والتجارة على رأي) في «المنتهى (1) والتذكرة (2) وغاية المرام (3) وكشف الالتباس (4) والروض (5) والدرة والغرية والمصابيح (6) والرياض (7)» وظاهر «المهذب البارع (8)» الإجماع على أن الصايد لقوته وقوت عياله يقصر. وفي «التنقيح (9) والذخيرة (10)» نفي الخلاف فيه.
وأما المتصيد للتجارة فالمشهور كما في «الدروس (11) والمسالك (12)» في الصوم أنه يتم صلاته دون صومه. وفي «الذكرى (13)» أنه مذهب الأكثر. وفي «غاية المراد (14) والتنقيح (15)» أن عليه الشيخين وأتباعهما. وفي «المدارك (16)» الشيخ
وأما المتصيد للتجارة فالمشهور كما في «الدروس (11) والمسالك (12)» في الصوم أنه يتم صلاته دون صومه. وفي «الذكرى (13)» أنه مذهب الأكثر. وفي «غاية المراد (14) والتنقيح (15)» أن عليه الشيخين وأتباعهما. وفي «المدارك (16)» الشيخ