ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه ولو سفرا.
(المطلب الثاني) الشرائط:
وهي خمسة:
الأول: قصد المسافة، وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ إثنا عشر ألف ذراع، كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا.
فلو قصد الأقل لم يجز القصر،
____________________
والمجلسي (1) والكاشاني (2) باستحباب فعل النافلة الساقطة فيها، قال في «الذكرى (3)» ونقله محمد بن نما عن شيخه ابن إدريس، قلت: قد سمعت ما ذكره في «حواشيه على الكتاب (4)» وقال في «الذكرى»: ولا فرق في الجواز بين اختيار القصر والإتمام (5).
الرابع: نقل في «المنتهى» عن والده أنه منع من استحباب التمام لمن عليه صلاة (6)، وضعفه المقدس الأردبيلي (7) وصاحب «المدارك (8) والذخيرة (9)».
[في اشتراط قصد المسافة] (المطلب الثاني) في (الشرائط وهي خمسة الأول قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ إلى آخره). نبدأ أولا في بيان مبدأ المسافة ومنتهاها
الرابع: نقل في «المنتهى» عن والده أنه منع من استحباب التمام لمن عليه صلاة (6)، وضعفه المقدس الأردبيلي (7) وصاحب «المدارك (8) والذخيرة (9)».
[في اشتراط قصد المسافة] (المطلب الثاني) في (الشرائط وهي خمسة الأول قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ إلى آخره). نبدأ أولا في بيان مبدأ المسافة ومنتهاها