____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود تائب، أو مفلوج، أو أغلف، ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالأعرابي والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم) صلاته (لو حصل) أما كراهية ائتمام الصحيح بالأبرص والأجذم والمفلوج فقد تقدم (1) الكلام فيها في مبحث الجمعة، وأن في «الانتصار» الإجماع على ذلك، ونحن ننقل عبارات القدماء في المقام لعموم نفعها واشتمالها على أحكام أخر واقتداءا بالمصنف في «المختلف (2)» والشهيد في «الذكرى (3)» فإنهم نقلوا جملة من عبارات القدماء برمتها، ونحن نذكر ما ذكراه ونزيد ما تركاه فنقول والتكلان على التوفيق الإلهي.
قال في «المقنع (4)»: ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا يؤم الأعرابي المهاجر. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: «الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة... الحديث» وروي في «الخصال (5)» بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: * «لا ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزنا والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف».
قال في «المقنع (4)»: ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا يؤم الأعرابي المهاجر. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: «الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة... الحديث» وروي في «الخصال (5)» بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: * «لا ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزنا والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف».