____________________
«الخلاف (1)» في فصل كيفية الصلاة، وقال فيه في المقام: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان ونقل عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز إذا قال المؤذن حي على الصلاة، ثم ادعى الإجماع على ما ادعاه، وقد يظهر منه أن الخلاف بينه وبين أبي حنيفة في الجواز والمشروعية لا الاستحباب وهو غير ما نحن فيه، فتأمل. وقال في «المبسوط (2)» مثل ما قال أخيرا في «الخلاف» من دون تفاوت أصلا، وقد عنى به الإقامة قطعا بقرينة قوله في «المبسوط» بعد ذلك: وكذا وقت الإحرام، والمشهور أنه عند قد قامت الصلاة كما في «الذكرى (3) والمدارك (4) والحدائق (5)» وعليه عامة من تأخر كما في «الرياض (6)» ونقل عن بعض أصحابنا في «المختلف (7) والذكرى (8)» أنه عند حي على الصلاة وقد عرفت أنه قول أبي حنيفة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين) كما صرح به جماعة كثيرون (9)، وزاد في «التذكرة (10)» ذكر الركوع والسجود واستفاد آخرون (11) من رواية أبي بصير (12) أنه يستحب له إسماع جميع
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين) كما صرح به جماعة كثيرون (9)، وزاد في «التذكرة (10)» ذكر الركوع والسجود واستفاد آخرون (11) من رواية أبي بصير (12) أنه يستحب له إسماع جميع