____________________
النهي عن التطوع في هذا الوقت ابتداءا واستدامة، فتأمل. وفي الإجماع وحده مقنع وبلاغ.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة) عند علمائنا كما في «التذكرة (1)» والحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (2) والذخيرة (3)» ولا خلاف فيه صريحا كما في «الرياض (4) ومجمع البرهان (5)» وهو المشهور كما في «البيان (6) وإيضاح النافع» وبذلك كله صرح في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (7) والنهاية (8) والوسيلة (9)» وغيرها (10) ما عدا ما سنذكره. وهو المنقول عن علي بن الحسين والقاضي (11).
وقال في «السرائر (12)»: فإن لم يكن الإمام الذي يصلى خلفه رئيس الكل وكان ممن يقتدى به فليتمم صلاته التي دخل بها ركعتين يخففهما ويحسبهما من التطوع على ما روي (13) في بعض الأخبار. وقد فهم من كلامه هذا
قوله قدس الله تعالى روحه: (ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة) عند علمائنا كما في «التذكرة (1)» والحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (2) والذخيرة (3)» ولا خلاف فيه صريحا كما في «الرياض (4) ومجمع البرهان (5)» وهو المشهور كما في «البيان (6) وإيضاح النافع» وبذلك كله صرح في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (7) والنهاية (8) والوسيلة (9)» وغيرها (10) ما عدا ما سنذكره. وهو المنقول عن علي بن الحسين والقاضي (11).
وقال في «السرائر (12)»: فإن لم يكن الإمام الذي يصلى خلفه رئيس الكل وكان ممن يقتدى به فليتمم صلاته التي دخل بها ركعتين يخففهما ويحسبهما من التطوع على ما روي (13) في بعض الأخبار. وقد فهم من كلامه هذا