ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر، وإن كان ميلا إلى الترخص. ويقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب، ولو سلك الأقصر أتم وإن قصد الرجوع بالأبعد إلا في الرجوع.
ولو انتفى القصد فلا قصر، فالهائم لا يترخص وكذا طالب الآبق وشبهه، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا - ولو زاد المجموع على المسافة - إلا في الرجوع، ولو قصد ثانيا مسافة ترخص حينئذ لا قبله.
____________________
وقال في «الذكرى» لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة فالأقرب عدم القصر لزوال التسمية (1)، ووافقه على ذلك جماعة (2) لكن بعضهم قدره بالشهرين. وقال في «الذكرى»: ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول إليه للترخص ولبث في قرى متقاربة مدة مديدة يخرج بها عن اسم المسافر، ولم أقف في هذين الموضعين على كلام للأصحاب وظاهر النظر يقتضي عدم الترخص (3)، انتهى. وناقشه صاحب «المدارك (4)» في عدم الترخص في الصورة الثانية وصاحب «الحدائق (5)» ناقش صاحب المدارك في ذلك.
الخامس: البحر كالبر وإن قطع المسافة في ساعة واحدة، لا نعرف فيه خلافا، قاله في «المنتهى (6)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه
الخامس: البحر كالبر وإن قطع المسافة في ساعة واحدة، لا نعرف فيه خلافا، قاله في «المنتهى (6)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه