____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف) كما في «التذكرة (1) والذكرى (2) والموجز الحاوي (3) والجعفرية (4) والغرية وإرشاد الجعفرية (5) والمسالك (6) والميسية والذخيرة (7)». وفي «الغنية (8) والتذكرة (9)» الإجماع على أنه لو انفرد صحت صلاته وفي «المدارك» الإجماع على كراهية الانفراد (10). وظاهره الإجماع على عدمها لخائف الزحام إذا امتلئت الصفوف. وفي «المنتهى» لو وقف وحده صحت صلاته لكن الأولى له الدخول في الصف إجماعا (11). وفي «النهاية (12) والإرشاد (13)» يكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف. وفي «الذخيرة» أنه المشهور، ونقل بعضهم الإجماع عليه، نقله المصنف وغيره (14). وفي «المبسوط (15) والوسيلة (16) والمعتبر (17)