____________________
والتنقيح (1) والروض (2) والروضة (3) والنجيبية» وظاهر «الغرية». وفي «التذكرة (4)» أيضا لا تستحب إجماعا. وفي «الرياض (5)» لا خلاف في أصل المرجوحية على الظاهر المصرح به في كلام جماعة كالتنقيح والروضة والروض ويشمله دعوى الفاضلين الإجماع على السقوط كنفي الحلي الخلاف في السرائر عن ضمان الإمام القراءة، انتهى.
وهل هذا السقوط على سبيل الوجوب بحيث تحرم القراءة أم لا؟
قولان، أحدهما: أنه التحريم (أنها تحرم - خ ل) وقد نسبه المحقق (6) والمصنف (7) وأبو العباس (8) وغيرهم (9) إلى الشيخين. وفي «المنتهى (10)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ من دون اختيار شئ وكأنهم لحظوا أول كلام الشيخ في النهاية والمبسوط، وستسمع كلامهما فيهما بتمامه. ونسبه جماعة (11) إلى ابن حمزة وآخرون إلى ظاهر السيد (12). وهو ظاهر «المقنع (13) والغنية (14)» وخيرة
وهل هذا السقوط على سبيل الوجوب بحيث تحرم القراءة أم لا؟
قولان، أحدهما: أنه التحريم (أنها تحرم - خ ل) وقد نسبه المحقق (6) والمصنف (7) وأبو العباس (8) وغيرهم (9) إلى الشيخين. وفي «المنتهى (10)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ من دون اختيار شئ وكأنهم لحظوا أول كلام الشيخ في النهاية والمبسوط، وستسمع كلامهما فيهما بتمامه. ونسبه جماعة (11) إلى ابن حمزة وآخرون إلى ظاهر السيد (12). وهو ظاهر «المقنع (13) والغنية (14)» وخيرة