____________________
صلاتهم، فلو منع عدم صحة صلاتهم صحة صلاة المأموم لمنع مطلقا وإلا فلا، ومن هنا يعلم حال احتمال المصنف في «نهاية الإحكام (1)» من الفرق بين الكفر الخفي وغيره.
وأما أنهم ينفردون لو ظهر ذلك في الأثناء فهو خيرة «المبسوط» حيث قال في الجنب والمحدث: ولا يلزم المأمومين استئناف الصلاة بل صلاتهم تامة (2)، وخيرة «السرائر» وقد سمعت عبارتها، ومثلها عبارة «الذكرى (3)» من دون تفاوت، وخيرة «الشرائع (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والدروس (9) والبيان (10) واللمعة (11) والموجز الحاوي (12) والهلالية والروض (13) والروضة (14) ومجمع البرهان (15)» وغيرها (16). وقال جماعة (17) منهم: وأما القول بوجوب
وأما أنهم ينفردون لو ظهر ذلك في الأثناء فهو خيرة «المبسوط» حيث قال في الجنب والمحدث: ولا يلزم المأمومين استئناف الصلاة بل صلاتهم تامة (2)، وخيرة «السرائر» وقد سمعت عبارتها، ومثلها عبارة «الذكرى (3)» من دون تفاوت، وخيرة «الشرائع (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والدروس (9) والبيان (10) واللمعة (11) والموجز الحاوي (12) والهلالية والروض (13) والروضة (14) ومجمع البرهان (15)» وغيرها (16). وقال جماعة (17) منهم: وأما القول بوجوب