الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعد بما يكثر في العادة لم يصح إلا مع اتصال الصفوف،
____________________
بينها حائل. وفي «البيان» التقييد بعدم البعد سواء تواصلت أم لا (1)، وفي «المبسوط (2) والمنتهى (3) والذكرى (4)» لا فرق بين أن يكون الإمام على الشط والمأموم في السفينة أو بالعكس.
قلت: لا بد من تقييد ذلك كله بما إذا كان هناك وثوق تام بعدم تحقق التباعد المضر ولا الحيلولة ولا تأخر الإمام عن المأمومين، فتأمل جيدا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو صليا داخل الكعبة... إلى آخره) قد تقدم الكلام (5) في ذلك في صدر هذا الشرط الذي نحن فيه.
[في الاجتماع في الموقف] قوله قدس الله تعالى روحه: (الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعد بما يكثر في العادة لم يصح إلا مع اتصال الصفوف) كما في «الشرائع (6) والنافع (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) والإرشاد (10)
قلت: لا بد من تقييد ذلك كله بما إذا كان هناك وثوق تام بعدم تحقق التباعد المضر ولا الحيلولة ولا تأخر الإمام عن المأمومين، فتأمل جيدا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو صليا داخل الكعبة... إلى آخره) قد تقدم الكلام (5) في ذلك في صدر هذا الشرط الذي نحن فيه.
[في الاجتماع في الموقف] قوله قدس الله تعالى روحه: (الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعد بما يكثر في العادة لم يصح إلا مع اتصال الصفوف) كما في «الشرائع (6) والنافع (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) والإرشاد (10)