____________________
والتقي (1). وقال في «المنتهى (2)»: إن قول السيد أولى من قول الشيخ. ونحوه ما في «المعتبر (3)» حيث قال: على الأولى. واختار في «الذكرى (4)» جميع ما اختاره في المعتبر في هذه المقامات. وأما الأخيرتان عند هؤلاء فعن السيد (5) أن الأولى أن يقرأ فيهما أو يسبح. وفي «المنتهى (6)» أنه أولى. وفي «المعتبر (7)» في الأخيرتين روايتان. وفي «الغنية (8) والإشارة (9)» على الظاهر منها و «مجمع البرهان (10)» أنه كالمنفرد مخير بين التسبيح والحمد، وهو المنقول (11) عن التقي. وقد سمعت إحدى نسختي «المختلف» فتدبر.
الخامس: استحباب التسبيح أربعا فيها أي في الإخفاتية كما في ظاهر «النفلية (12) والفوائد الملية (13)».
السادس: استحباب التسبيح وحمده سبحانه أو قراءة الحمد مطلقا نقله في «الروض (14)» عن ابن سعيد.
السابع: كراهية القراءة في أوائل الإخفاتية، وقد عد قولا، وقد يستفاد ذلك من بعض العبارات كما ستسمع.
الخامس: استحباب التسبيح أربعا فيها أي في الإخفاتية كما في ظاهر «النفلية (12) والفوائد الملية (13)».
السادس: استحباب التسبيح وحمده سبحانه أو قراءة الحمد مطلقا نقله في «الروض (14)» عن ابن سعيد.
السابع: كراهية القراءة في أوائل الإخفاتية، وقد عد قولا، وقد يستفاد ذلك من بعض العبارات كما ستسمع.