____________________
الصفوف. وفي «البيان (1) والدروس (2) والهلالية وجامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) والميسية والروض (5) والمسالك (6)» إلا أن يؤدي أي اتصال الصفوف إلى التأخر المخرج عن الاقتداء. وفي «إرشاد الجعفرية» لا يضر البعد المفرط مع اتصال الصفوف إذا كان بين كل صفين القرب العرفي إجماعا (7)، انتهى فتأمل.
والمرجع في القرب والبعد إلى العادة والعرف كما هو خيرة جميع هذه الكتب المذكورة «والمبسوط» وغيره كما ستسمع ما عدا الذخيرة والمفاتيح والمدارك والمصابيح. وقد سمعت ما في «إرشاد الجعفرية» من ظهور دعوى الإجماع على ذلك. وهو ظاهر «التذكرة» حيث قال عندنا (8). وفي «الرياض» كاد يكون إجماعا (9).
وفي «المختلف (10) والتنقيح (11)» أنه المشهور. وفي «مجمع البرهان (12) والمدارك (13) والذخيرة (14) والكفاية (15) والمفاتيح (16) والمصابيح (17)» أنه مذهب الأكثر. قلت: فيجوز
والمرجع في القرب والبعد إلى العادة والعرف كما هو خيرة جميع هذه الكتب المذكورة «والمبسوط» وغيره كما ستسمع ما عدا الذخيرة والمفاتيح والمدارك والمصابيح. وقد سمعت ما في «إرشاد الجعفرية» من ظهور دعوى الإجماع على ذلك. وهو ظاهر «التذكرة» حيث قال عندنا (8). وفي «الرياض» كاد يكون إجماعا (9).
وفي «المختلف (10) والتنقيح (11)» أنه المشهور. وفي «مجمع البرهان (12) والمدارك (13) والذخيرة (14) والكفاية (15) والمفاتيح (16) والمصابيح (17)» أنه مذهب الأكثر. قلت: فيجوز