____________________
باستحباب الإذن للأفضل كان أولى، انتهى.
وقد يقال (1): إن الأدلة إنما دلت على الأفضل لمن عداهم أن لا يتقدمهم مراعاة لحقهم وتوقيرا لهم، وذلك لا ينافي أفضلية إذنهم لمن كان أفقه وأفضل وأتقى عملا بالأخبار الدالة على أولوية صاحب هذه الصفات، فإرجاع أمر الإمامة لهم فيه توقير لهم ومراعاة لحقهم وامتثال لما دل عليه الخبر المشار إليه، والأفضل لهم أن يأذنوا لمن هو أفضل منهم عملا بالآيات والأخبار الأخر، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والهاشمي مع الشرائط) أي أولى من غيره كما في «المبسوط (2) والنهاية (3) والشرائع (4) والنافع (5) والمنتهى (6) والمختلف (7) والتبصرة (8) والإرشاد (9) والتحرير (10)» وهو المشهور بين الأصحاب كما في المختلف (11)» وبين المتأخرين كما في «الروض (12) والمسالك (13)».
والظاهر أنهم أرادوا أنه مقدم على غير الأمير وصاحب المنزل والمسجد كما
وقد يقال (1): إن الأدلة إنما دلت على الأفضل لمن عداهم أن لا يتقدمهم مراعاة لحقهم وتوقيرا لهم، وذلك لا ينافي أفضلية إذنهم لمن كان أفقه وأفضل وأتقى عملا بالأخبار الدالة على أولوية صاحب هذه الصفات، فإرجاع أمر الإمامة لهم فيه توقير لهم ومراعاة لحقهم وامتثال لما دل عليه الخبر المشار إليه، والأفضل لهم أن يأذنوا لمن هو أفضل منهم عملا بالآيات والأخبار الأخر، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والهاشمي مع الشرائط) أي أولى من غيره كما في «المبسوط (2) والنهاية (3) والشرائع (4) والنافع (5) والمنتهى (6) والمختلف (7) والتبصرة (8) والإرشاد (9) والتحرير (10)» وهو المشهور بين الأصحاب كما في المختلف (11)» وبين المتأخرين كما في «الروض (12) والمسالك (13)».
والظاهر أنهم أرادوا أنه مقدم على غير الأمير وصاحب المنزل والمسجد كما