____________________
والذخيرة (1) والرياض (2)» تقوية تقديم المستعير. واتفق هؤلاء جميعا على أن مالك المنفعة مقدم على مالك العين. وفي «التذكرة (3) ومجمع البرهان (4)» أنه لو كان المستحق ممن لا تصح الصلاة خلفه فقدم غيره كان أولى. وفي «نهاية الإحكام (5)» فيه إشكال. وفيها أيضا: لو اجتمع مالكا الدار لم يتقدم غيرهما ويتقدم أحدهما بإذن الآخر أو القرعة. وفيها (6) وفي «المنتهى (7) والتذكرة (8) والتحرير (9)» أن العبد في منزله الذي دفعه إليه أولى من غير سيده. وفي «الروض (10)» القطع به.
وأما صاحب الإمارة من قبل الإمام العادل فقد نص الجم الغفير (11) على أولويته على غيره، وقد سمعت (12) ما في المعتبر وغيره. وفي «التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) واللمعة (15) والروضة (16)» أن صاحب الإمارة في إمارته أولى من صاحبيه وغيرهما لأنه أولى من صاحب البيت مع أنه مالك له فمن إمام المسجد أولى. قال
وأما صاحب الإمارة من قبل الإمام العادل فقد نص الجم الغفير (11) على أولويته على غيره، وقد سمعت (12) ما في المعتبر وغيره. وفي «التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) واللمعة (15) والروضة (16)» أن صاحب الإمارة في إمارته أولى من صاحبيه وغيرهما لأنه أولى من صاحب البيت مع أنه مالك له فمن إمام المسجد أولى. قال