____________________
وهذا الشرط لا خلاف فيه ومقطوع به في كلامهم كما في «المصابيح (1)».
وفي «الانتصار (2) والسرائر (3)» وظاهر «الغنية (4) والأمالي (5) والمهذب البارع (6)» الإجماع عليه. وفي «الرياض (7)» لا خلاف فيه إلا من العماني، بل على خلافه انعقد الإجماع على الظاهر. وفي «الخلاف (8)» الإجماع في البدوي والوالي. وعن ظاهر الحسن (9) وجوب التقصير على كل مسافر. وقال في «مجمع البرهان (10)» جعل هذا الشرط عدم كون السفر أكثر وعدم كونه كثير السفر هو المشهور. وما أجد له مستندا، فلا ينبغي النظر إليه والبحث في تحقيقه بأنه يتحقق في المرتبة الثانية أو الثالثة وغيرها من الأبحاث المتعلقة به بل المدار على الأخبار. قلت: يأتي تحقيق الحال.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام في بلده عشرة أو في غيره مع النية قصر) التعبير
وفي «الانتصار (2) والسرائر (3)» وظاهر «الغنية (4) والأمالي (5) والمهذب البارع (6)» الإجماع عليه. وفي «الرياض (7)» لا خلاف فيه إلا من العماني، بل على خلافه انعقد الإجماع على الظاهر. وفي «الخلاف (8)» الإجماع في البدوي والوالي. وعن ظاهر الحسن (9) وجوب التقصير على كل مسافر. وقال في «مجمع البرهان (10)» جعل هذا الشرط عدم كون السفر أكثر وعدم كونه كثير السفر هو المشهور. وما أجد له مستندا، فلا ينبغي النظر إليه والبحث في تحقيقه بأنه يتحقق في المرتبة الثانية أو الثالثة وغيرها من الأبحاث المتعلقة به بل المدار على الأخبار. قلت: يأتي تحقيق الحال.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام في بلده عشرة أو في غيره مع النية قصر) التعبير