____________________
الصحاح وغيرها من المعتبرة وغيرها بالنهي عنها، ووردت أخبار أخر معتبرة وفيها الصحيح ظاهرة في الجواز.
منها: الصحيح (1) الذي فيه: «يقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ، فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام» وهو ظاهر في الكراهة، لشيوع استعماله فيها، مع قوة احتمال وروده هنا لدفع توهم وجوب القراءة كما هو مذهب جماعة (2) من العامة فلا يفيد على هذا سوى إباحة الترك. وقوله «وهو لا يعلم أنه يقرأ» كناية عن عدم سماع قراءته فكأنه قال وهو لا يسمع أنه يقرأ، وليس المراد به الشك في قراءة الإمام، لأن فيه طعنا عليه لإخلاله بالواجب، ولذا قال جماعة (3) بعدم الكراهية هنا.
والصحيح (4) الآخر الذي فيه «سئل أبو الحسن (عليه السلام)» عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس» إذ الظاهر أن الصمت كناية عن الإخفات كما فهمه جماعة (5) وإرادة ترك القراءة من الصمت لا تدفع الاستدلال به كما يأتي.
ومنها: ما رواه الشيخ عن إبراهيم المرافقي وأبي أحمد عمرو بن الربيع النظر عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فانصت (6). وهذا صريح الدلالة في جواز القراءة، وضعف السند كقصور دلالة البعض إن كان فمنجبر
منها: الصحيح (1) الذي فيه: «يقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ، فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام» وهو ظاهر في الكراهة، لشيوع استعماله فيها، مع قوة احتمال وروده هنا لدفع توهم وجوب القراءة كما هو مذهب جماعة (2) من العامة فلا يفيد على هذا سوى إباحة الترك. وقوله «وهو لا يعلم أنه يقرأ» كناية عن عدم سماع قراءته فكأنه قال وهو لا يسمع أنه يقرأ، وليس المراد به الشك في قراءة الإمام، لأن فيه طعنا عليه لإخلاله بالواجب، ولذا قال جماعة (3) بعدم الكراهية هنا.
والصحيح (4) الآخر الذي فيه «سئل أبو الحسن (عليه السلام)» عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس» إذ الظاهر أن الصمت كناية عن الإخفات كما فهمه جماعة (5) وإرادة ترك القراءة من الصمت لا تدفع الاستدلال به كما يأتي.
ومنها: ما رواه الشيخ عن إبراهيم المرافقي وأبي أحمد عمرو بن الربيع النظر عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فانصت (6). وهذا صريح الدلالة في جواز القراءة، وضعف السند كقصور دلالة البعض إن كان فمنجبر