____________________
أنه لا عبرة بالتقدم والتأخر هنا يعني في القراءة والركوع والسجود (1). فلو رفع رأسه قبله من الركوع لم تبطل صلاته ولا يجوز له العود، لأنه يكون زيادة في الصلاة كما نص على ذلك كله في «المنتهى (2)» وقد تقدم (3) الكلام فيما إذا قرأ هذا الإمام عزيمة في محله.
تتمة مهمة: قد طفحت عبارات الأصحاب (4) ونطقت الأخبار (5) بالحث والتأكيد على الصلاة معهم وأن فيها الثواب الجزيل، وذلك يعطي إما استحبابها أو وجوبها، إما بأن يصلي معهم صلاة منفرد يؤذن ويقيم ويقرأ لنفسه كما مر أو أنه يصلي في منزله، ثم يخرج إلى الصلاة معهم إماما كان أو مأموما وأن هذه الصلاة الثانية تحسب له نافلة كما دل على ذلك جملة من الأخبار، ولعل هذا أفضل وأكمل.
وهل يشترط في القسم الأول عدم المندوحة؟ صرح الشهيدان في «الروض (6) والبيان (7)» بعدم الاشتراط وقرب في «المدارك (8)» الاشتراط، وإطلاق النص والفتوى والحث على مخالطتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وعلى أنهم إن استطاعوا أن يكونوا الأئمة والمؤذنين فليفعلوا، لأن في ذلك دفع الضرر وتأليف القلوب وعدم الطعن على المذهب وأهله قد يعطيان ما قاله الشهيدان. وللمحقق الثاني تفصيل تقدم (9) ذكره في مبحث الوضوء فليلحظ، فإنا قد نقلنا في ذلك المقام
تتمة مهمة: قد طفحت عبارات الأصحاب (4) ونطقت الأخبار (5) بالحث والتأكيد على الصلاة معهم وأن فيها الثواب الجزيل، وذلك يعطي إما استحبابها أو وجوبها، إما بأن يصلي معهم صلاة منفرد يؤذن ويقيم ويقرأ لنفسه كما مر أو أنه يصلي في منزله، ثم يخرج إلى الصلاة معهم إماما كان أو مأموما وأن هذه الصلاة الثانية تحسب له نافلة كما دل على ذلك جملة من الأخبار، ولعل هذا أفضل وأكمل.
وهل يشترط في القسم الأول عدم المندوحة؟ صرح الشهيدان في «الروض (6) والبيان (7)» بعدم الاشتراط وقرب في «المدارك (8)» الاشتراط، وإطلاق النص والفتوى والحث على مخالطتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وعلى أنهم إن استطاعوا أن يكونوا الأئمة والمؤذنين فليفعلوا، لأن في ذلك دفع الضرر وتأليف القلوب وعدم الطعن على المذهب وأهله قد يعطيان ما قاله الشهيدان. وللمحقق الثاني تفصيل تقدم (9) ذكره في مبحث الوضوء فليلحظ، فإنا قد نقلنا في ذلك المقام