ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.
____________________
وشرحيها (1) والروض (2) والروضة (3) والمدارك (4)» وغيرها (5). وهو ظاهر كل من جوز له الدخول في الموضعين للأمر بها وليس إلا لإدراكها. وقال الشهيدان (6): وأما كونها كفضيلة من أدركها من أولها أو قبل ذلك فغير معلوم. وقيده في «الذكرى (7)» بما إذا كان التأخير لا عن عمد.
[لو وجد الإمام راكعا وخاف الفوات] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو وجده راكعا وخاف الفوات كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف أو سجد موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية التحق) أما أنه يكبر ويركع ويمشي في ركوعه إلى الصف فقد حكى عليه الإجماع في «الخلاف (8) والمنتهى (9)» وظاهر «التذكرة (10)» حيث قال فيها: عندنا. وفي
[لو وجد الإمام راكعا وخاف الفوات] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو وجده راكعا وخاف الفوات كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف أو سجد موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية التحق) أما أنه يكبر ويركع ويمشي في ركوعه إلى الصف فقد حكى عليه الإجماع في «الخلاف (8) والمنتهى (9)» وظاهر «التذكرة (10)» حيث قال فيها: عندنا. وفي