____________________
بالنسبة إلى ذي البلد وغيره والقاطن الساكن فيه وغيره كالغريب النائي الناوي عشرا.
ففي «الذكرى (1) والبيان (2) وحواشي الكتاب (3) والمهذب البارع (4) وغاية المرام (5) والجعفرية (6) وإرشادها (7) والغرية والروض (8) والروضة (9) والمقاصد العلية (10) والجواهر المضيئة» بعد ذكر المسافة وتقديرها أن مبدأ التقدير من آخر خطة البلد المعتدل وآخر محلته في المتسع، وصرح جماعة (11) منهم بأن المرجع في ذلك إلى العرف، ونسب ذلك في «الذخيرة (12)» إلى غير واحد من الأصحاب، وقال فيها وفي «الكفاية» لا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر (13). وفي «مجمع البرهان» مبدأ التقدير من آخر خطة البلد ويحتمل المحلة إذا كان البلد كبيرا وإلا فآخره (14) أو محل الترخص، انتهى فليتأمل في آخر كلامه.
وفي «الرياض» ذكر جماعة أن مبدأ التقدير من آخر خطة البلد في المعتدل وآخر محلته في المتسع ولا ريب في الأول، لكونه المتبادر من إطلاق النص والفتوى، ولعل الوجه في الثاني عدم تبادره من الإطلاق فيرجع إلى المتبادر
ففي «الذكرى (1) والبيان (2) وحواشي الكتاب (3) والمهذب البارع (4) وغاية المرام (5) والجعفرية (6) وإرشادها (7) والغرية والروض (8) والروضة (9) والمقاصد العلية (10) والجواهر المضيئة» بعد ذكر المسافة وتقديرها أن مبدأ التقدير من آخر خطة البلد المعتدل وآخر محلته في المتسع، وصرح جماعة (11) منهم بأن المرجع في ذلك إلى العرف، ونسب ذلك في «الذخيرة (12)» إلى غير واحد من الأصحاب، وقال فيها وفي «الكفاية» لا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر (13). وفي «مجمع البرهان» مبدأ التقدير من آخر خطة البلد ويحتمل المحلة إذا كان البلد كبيرا وإلا فآخره (14) أو محل الترخص، انتهى فليتأمل في آخر كلامه.
وفي «الرياض» ذكر جماعة أن مبدأ التقدير من آخر خطة البلد في المعتدل وآخر محلته في المتسع ولا ريب في الأول، لكونه المتبادر من إطلاق النص والفتوى، ولعل الوجه في الثاني عدم تبادره من الإطلاق فيرجع إلى المتبادر