مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٥٤١
الخامس: إباحة السفر، فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا،
____________________
«الذخيرة (1)»: إن المعتبر كون السفر عمله لا لخصوصية فيهم، فلو فرض كثرة السفر بحيث يصدق كونه عملا لزم التمام وإن لم يصدق وصف أحد هؤلاء كما أنه لو صدق وصف أحدهم ولم تتحقق الكثرة المذكورة لزم القصر.
قلت: لا بد من اعتبار السفرات الثلاث مع صدق العنوان فلا إتمام فيما دونها ولو صدق، لأن المتبادر من المطلقات هو الأفراد الشائعة، وليس منها من يكون السفر صنعة له وعملا حال السفرة الأولى أو الثانية مع ما ورد من قوله (عليه السلام) (2) «الذي يختلف وليس له مقام» ويمكن أن يكون هذا هو مراد الشهيد ومن وافقه في اعتبار الثلاث. ومما ذكر علم حال ما في «السرائر والمختلف».
وأما من جعل المدار على صدق وصف أحدهم أو صدق كون السفر عمله ففيه مضافا إلى ما عرفت أن المستفاد من النصوص أن وجوب الإتمام على أحد هؤلاء إنما هو من حيث كون السفر عمله فلا وجه لجعله مقابلا له، فليتأمل.
هذا وفي «الموجز الحاوي (3)» لو كان يكارى في أقل من مسافة ثم كارى إلى مسافة أتم، ولم يوافقه عليه - إن أريد ظاهره - أحد، فليتأمل.
[في إباحة السفر] قوله قدس الله تعالى روحه: (الخامس: إباحة السفر، فلا يترخص العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا) هذا الشرط مجمع عليه كما

(١) ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص ٤١٠ س ٢ - ١١.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥١٥.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص ١٢١.
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 546 547 ... » »»
الفهرست