____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم) كما في «التحرير (1) والتذكرة (2) والموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) وجامع المقاصد (5)».
وفي «حواشي الشهيد على الكتاب» أن العبارة ذات وجهين، الأول: أنه لا يصلي في الوقت مؤتما بل يجب التعلم إلى آخر الوقت ثم يجب الائتمام إما لأن أصحاب الأعذار يؤخرون كما هو مذهب المرتضى ومن تبعه وإما لأن تعلم القراءة واجب مضيق الثاني: أنه لا يستمر على الائتمام في دوام الصلاة بمعنى أنه يستغني به عن التعلم وإن جاز في هذه الصلاة وفي كل صلاة يحضر وقتها أن يأتم، ووجب بمعنى أن الائتمام وإن وجب فإن التعلم أيضا واجب، فلا يكون فيه دلالة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت. ووجهه أن الواجب القراءة المعهودة عن ظهر القلب فلا تسقط بهذا العارض، ولأنه لا وثوق بوجود الإمام في كل وقت ويحتمل الاكتفاء، أما على التفسير الأول فلأنه مخاطب بالصلاة في أول الوقت وهي ممكنة هنا تامة لسقوط القراءة حينئذ فلا يجب التأخير، وأما على تفسير الثاني فلأن القراءة على المأتم غير واجبة. فلا يجب تعلمها وضعفهما ظاهر (6)، انتهى.
وفي «حواشي الشهيد على الكتاب» أن العبارة ذات وجهين، الأول: أنه لا يصلي في الوقت مؤتما بل يجب التعلم إلى آخر الوقت ثم يجب الائتمام إما لأن أصحاب الأعذار يؤخرون كما هو مذهب المرتضى ومن تبعه وإما لأن تعلم القراءة واجب مضيق الثاني: أنه لا يستمر على الائتمام في دوام الصلاة بمعنى أنه يستغني به عن التعلم وإن جاز في هذه الصلاة وفي كل صلاة يحضر وقتها أن يأتم، ووجب بمعنى أن الائتمام وإن وجب فإن التعلم أيضا واجب، فلا يكون فيه دلالة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت. ووجهه أن الواجب القراءة المعهودة عن ظهر القلب فلا تسقط بهذا العارض، ولأنه لا وثوق بوجود الإمام في كل وقت ويحتمل الاكتفاء، أما على التفسير الأول فلأنه مخاطب بالصلاة في أول الوقت وهي ممكنة هنا تامة لسقوط القراءة حينئذ فلا يجب التأخير، وأما على تفسير الثاني فلأن القراءة على المأتم غير واجبة. فلا يجب تعلمها وضعفهما ظاهر (6)، انتهى.