____________________
الأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط وأنه يكره للمأموم أن يسمع شيئا من ذلك، وبه صرح جماعة (1) كثيرون.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات وإلا أتم ركعتين) وفاقا «للمبسوط (2) والخلاف (3) والشرائع (4) والنافع (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) وكشف الالتباس (9) والهلالية وإرشاد الجعفرية (10) والمدارك (11) والذخيرة (12)» وغيرها (13) لكن عبارة «الخلاف» هكذا: إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا يفوت الفرض تمم نافلته، وإن علم أنه تفوته الجماعة قطعها، انتهى فتأمل. وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (14)
قوله قدس الله تعالى روحه: (وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات وإلا أتم ركعتين) وفاقا «للمبسوط (2) والخلاف (3) والشرائع (4) والنافع (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) وكشف الالتباس (9) والهلالية وإرشاد الجعفرية (10) والمدارك (11) والذخيرة (12)» وغيرها (13) لكن عبارة «الخلاف» هكذا: إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا يفوت الفرض تمم نافلته، وإن علم أنه تفوته الجماعة قطعها، انتهى فتأمل. وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (14)