____________________
صرح به أكثر الأصحاب (1) لقول الصادق (عليه السلام) (2): «لا ينبغي أن يقدم إلا من شهد الإقامة» ولا فرق عندهم بين أن تكون صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حينها.
وروي (3) في الصورة الأولى أن الاستنابة للمأموم، ووجهوه (4) بأن الإمام حينئذ لا حق له في الصلاة حيث لم يدخل فيها بخلاف الآخر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق) كما صرح به جماعة (5) للصحاح (6)، وهو من الوكيدات كما في «المفاتيح (7)» ولا يجب للموثق (8)، وأوجب المرتضى (9) عليه أن لا ينتقل من الصلاة إلا بعد أن يتمم المقيم صلاته، ولم أجد من وافقه. وفي «المفاتيح (10)» أنه يستحب أن لا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك للصحيح (11).
وروي (3) في الصورة الأولى أن الاستنابة للمأموم، ووجهوه (4) بأن الإمام حينئذ لا حق له في الصلاة حيث لم يدخل فيها بخلاف الآخر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق) كما صرح به جماعة (5) للصحاح (6)، وهو من الوكيدات كما في «المفاتيح (7)» ولا يجب للموثق (8)، وأوجب المرتضى (9) عليه أن لا ينتقل من الصلاة إلا بعد أن يتمم المقيم صلاته، ولم أجد من وافقه. وفي «المفاتيح (10)» أنه يستحب أن لا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك للصحيح (11).