____________________
[فيما حكم بكراهته في الجماعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره تمكين الصبيان) نص عليه الأصحاب (1)، ونص جماعة (2) أنه يكره تقديم غير أولي الفضل وأنه يكره له التأخر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والتنفل بعد الإقامة) كما هو المشهور كما في «الذخيرة (3)» وعليه عامة من تأخر كما في «الرياض (4)» وفي «النهاية (5)» لا يجوز. وعده في «الوسيلة (6)» في القسم المحظور، وحمل كلامهما في «الذكرى (7)» على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها. قلت:
وأنه على هذا مما لا ريب فيه، وليعلم أن الأصل في ذلك خبر عمر بن يزيد (8)، وظاهره أن الوقت المذكور لكراهة النافلة هو شروع المقيم في الإقامة، فليلحظ.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وأن يأتم حاضر بمسافر) إجماعا كما في «الخلاف (9)» وظاهر «الغنية (10)» أو صريحها. وفي «المدارك (11)
قوله قدس الله تعالى روحه: (والتنفل بعد الإقامة) كما هو المشهور كما في «الذخيرة (3)» وعليه عامة من تأخر كما في «الرياض (4)» وفي «النهاية (5)» لا يجوز. وعده في «الوسيلة (6)» في القسم المحظور، وحمل كلامهما في «الذكرى (7)» على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها. قلت:
وأنه على هذا مما لا ريب فيه، وليعلم أن الأصل في ذلك خبر عمر بن يزيد (8)، وظاهره أن الوقت المذكور لكراهة النافلة هو شروع المقيم في الإقامة، فليلحظ.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وأن يأتم حاضر بمسافر) إجماعا كما في «الخلاف (9)» وظاهر «الغنية (10)» أو صريحها. وفي «المدارك (11)