____________________
كما في «التذكرة (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والبيان (4)» ونسب الخلاف في «التذكرة (5)» في الموضعين للشافعي. وجوز في «الخلاف (6)» ائتمام القاعد بالمومئ واللابس بالعاري. ورده في «نهاية الإحكام (7) والذكرى (8)» وغيرها (9) وقد تقدمت (10) الإشارة إليه فيما سلف. وفي «نهاية الإحكام (11) والبيان (12)» لو قدر كل منهما على ركن معجوز للآخر لم يأتم أحدهما بالآخر.
[حكم ائتمام أحد الأميين بالآخر] قوله قدس الله تعالى روحه: (لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس) كما في «المنتهى (13) والتحرير (14)» وفي الأخير: ان في الأخير - أعني العكس - إشكالا، وقيد فيه السبع آيات بكونها من غير الفاتحة.
[حكم ائتمام أحد الأميين بالآخر] قوله قدس الله تعالى روحه: (لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس) كما في «المنتهى (13) والتحرير (14)» وفي الأخير: ان في الأخير - أعني العكس - إشكالا، وقيد فيه السبع آيات بكونها من غير الفاتحة.