____________________
أهله من غير مكث للصلاة كما هو المشاهد غالبا من العادة، فلا يطمئن بشمول إطلاق الحكم بالقصر إلى دخول الأهل لمحل البحث. وأما الموثق فهو وإن لم يجز فيه ذلك لكن الجواب عنه بعد ذلك سهل لقصور السند وعدم المقاومة لأدلة الأكثر بوجوه لا تخفى على من تدبر. هذا مع احتماله كغيره الحمل على التقية كما صرح به في الوسائل، قال لموافقتها لمذهب العامة (1)، انتهى.
وقد انتهض في «المصابيح (2)» لتأويله بالبعيد. ووجه الخفاء في عود الضمير إلى الخفاء أن الخفاء أمر ممتد من حين يتجاوز سماع الأذان ورؤية الجدران إلى أن يعود، بل كل ما تمادى في السفر تأكد تحقق الخفاء، وهذا المعنى لا يصلح لكونه مرادا لجعله نهاية القصر، لأن وقت التقصير طرفه فكيف يكون نهايته، وإنما النهاية آخر جزء منه، وهو الجزء الذي دونه بلا فصل يتحقق إدراك أحد الأمرين، وهذا ليس مفهوم الخفاء ولا يصح إطلاقه على الجزء خاصة كما لا يخفى.
ويجاب بأن المراد بالمرجع الذي هو الخفاء أوله بنوع من الاستخدام أو أوله على حذف مضاف.
[لو منع من السفر بعد الخروج] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية) كما في «الشرائع (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)
وقد انتهض في «المصابيح (2)» لتأويله بالبعيد. ووجه الخفاء في عود الضمير إلى الخفاء أن الخفاء أمر ممتد من حين يتجاوز سماع الأذان ورؤية الجدران إلى أن يعود، بل كل ما تمادى في السفر تأكد تحقق الخفاء، وهذا المعنى لا يصلح لكونه مرادا لجعله نهاية القصر، لأن وقت التقصير طرفه فكيف يكون نهايته، وإنما النهاية آخر جزء منه، وهو الجزء الذي دونه بلا فصل يتحقق إدراك أحد الأمرين، وهذا ليس مفهوم الخفاء ولا يصح إطلاقه على الجزء خاصة كما لا يخفى.
ويجاب بأن المراد بالمرجع الذي هو الخفاء أوله بنوع من الاستخدام أو أوله على حذف مضاف.
[لو منع من السفر بعد الخروج] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية) كما في «الشرائع (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)