____________________
يفرغ ليسلم بهم (1). وفي «المفاتيح» أنه غير بعيد (2). وقال في «البيان» - بعد قوله: ولو زادت صلاة الإمام تخير المأموم بين التسليم والانتظار وهو أفضل - ما نصه: وفي إلحاق مثل هذا السفري بالحضري في الكراهة نظر أقربه انتفاء الكراهة (3)، انتهى.
ومعناه أن هذا الانتظار، من السفري لتسليم الحضري هل هو كأصل صلاته في الكراهة؟ نظر من صدق ائتمام المسافر بالحاضر في هذا الانتظار ومن استحبابه للمسبوق ومفارقة المأموم للإمام اختيارا مكروه، فحينئذ الأقرب انتفاء الكراهة.
[في استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما) أي سواء كان معهم إماما أو مأموما، وقد نقل على ذلك الإجماع في «المنتهى (4) والمدارك (5) والذخيرة (6) والمفاتيح (7) والرياض (8)» ونفى الخلاف عنه (فيه - خ ل) في «مجمع البرهان (9) والنجيبية والحدائق (10)».
وإناطة الحكم بالمنفرد في الكتاب «كالمبسوط (11) والنهاية (12) والوسيلة (13)
ومعناه أن هذا الانتظار، من السفري لتسليم الحضري هل هو كأصل صلاته في الكراهة؟ نظر من صدق ائتمام المسافر بالحاضر في هذا الانتظار ومن استحبابه للمسبوق ومفارقة المأموم للإمام اختيارا مكروه، فحينئذ الأقرب انتفاء الكراهة.
[في استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما) أي سواء كان معهم إماما أو مأموما، وقد نقل على ذلك الإجماع في «المنتهى (4) والمدارك (5) والذخيرة (6) والمفاتيح (7) والرياض (8)» ونفى الخلاف عنه (فيه - خ ل) في «مجمع البرهان (9) والنجيبية والحدائق (10)».
وإناطة الحكم بالمنفرد في الكتاب «كالمبسوط (11) والنهاية (12) والوسيلة (13)