الشرائط واحدة في الصلاة والصوم، وكذا الحكم مطلقا على رأي.
____________________
«البيان (1) والهلالية» إلا أن فيهما: أنه إذا كان يتوقع في سفره من المال أعظم مما يتلف منه من المال المجحف أو يكون التالف مما لا يضر به قصر، ولو فجأه الخوف في الأثناء تحرى الأصلح من العود والمضي، فإن تساويا تخير وقصر، انتهى.
(المطلب الثالث في الأحكام) [في اتحاد الصلاة والصوم في الحكم والشرط] قوله قدس الله تعالى روحه: (الشرائط واحدة في الصلاة والصوم، وكذا الحكم مطلقا على رأي) أما أن الشرائط واحدة فقد حكى عليه الإجماع في «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)». وفي «مجمع البرهان» أنه من المعلومات (4). وفي صوم «الرياض» أنه لا خلاف فيه إلا ما أشير إليه في كتاب الصلاة (5). وبه صرح في «جمل العلم والعمل (6) والمبسوط (7)» وغيرهما (8). وزاد جماعة (9) في الصوم تبييت النية.
وأما وحدة الحكم - ومعناه أن كل موضع يجب فيه قصر الصلاة حتما يجب
(المطلب الثالث في الأحكام) [في اتحاد الصلاة والصوم في الحكم والشرط] قوله قدس الله تعالى روحه: (الشرائط واحدة في الصلاة والصوم، وكذا الحكم مطلقا على رأي) أما أن الشرائط واحدة فقد حكى عليه الإجماع في «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)». وفي «مجمع البرهان» أنه من المعلومات (4). وفي صوم «الرياض» أنه لا خلاف فيه إلا ما أشير إليه في كتاب الصلاة (5). وبه صرح في «جمل العلم والعمل (6) والمبسوط (7)» وغيرهما (8). وزاد جماعة (9) في الصوم تبييت النية.
وأما وحدة الحكم - ومعناه أن كل موضع يجب فيه قصر الصلاة حتما يجب