____________________
«الذكرى (1) والروض (2)» وهو ظاهر «البحار (3) والحدائق (4)».
[في من لم ينو المقام عشرا] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو لم ينو المقام عشرا قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة) نسبه في «المختلف» إلى الصدوق والسيد والشيخين والحسن بن عيسى وسلار والتقي وابن حمزة وابن إدريس (5). قلت: وعليه سائر المتأخرين (6). وعليه الإجماع في «الخلاف (7) والمدارك (8)» وظاهر «المنتهى (9) والذخيرة (10) والرياض (11)» لكن الأكثر عبروا بالشهر كما في «المقنع (12) وجمل العلم (13) والمبسوط (14) والخلاف (15)
[في من لم ينو المقام عشرا] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو لم ينو المقام عشرا قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة) نسبه في «المختلف» إلى الصدوق والسيد والشيخين والحسن بن عيسى وسلار والتقي وابن حمزة وابن إدريس (5). قلت: وعليه سائر المتأخرين (6). وعليه الإجماع في «الخلاف (7) والمدارك (8)» وظاهر «المنتهى (9) والذخيرة (10) والرياض (11)» لكن الأكثر عبروا بالشهر كما في «المقنع (12) وجمل العلم (13) والمبسوط (14) والخلاف (15)